أفريقيا برس – مصر. بعد نحو عامين من موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواد المشروع في جلسة واحدة، اليوم الأحد، معلناً إرجاء موافقته النهائية إلى جلسة لاحقة بسبب عدم اكتمال نصاب التصويت. ونص مشروع القانون على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في مصر، سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، على أن يشمل ذلك جميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية دون استثناء.
وألزم القانون جميع الجهات في الدولة باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية، على أن يختص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقاً للرقم القومي، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وتُشكل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لدراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، على أن يكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار ارتباطاً برقمه القومي الموحد، وتحديد الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
وحظر القانون إتلاف البطاقات واللوحات الخاصة بالعقار أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، من دون مراجعة الموظف المختص، والحصول على تصريح بذلك من الجهة التابع لها، وتحصيل مصروفات ونفقات لإعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
كذلك ألزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتباره من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم الموحد خلال مدة محددة، “بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي”.
ولا تسري أحكام القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، وتتبع رئاسة الجمهورية، ووزارتي الدفاع (الجيش) والداخلية (الشرطة)، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات السيادية التي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. كذلك لا تسري أحكامه على العقار بالتخصيص.
وألزم القانون صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري عليه، وتوقيع العقوبات اللازمة على كل من يتورط في إتلاف بطاقات أو لوحات تعريف العقار، وتشديد العقوبة عند ثبوت التعمد في إتيان الفعل، وكذلك في حالة عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، ومضاعفتها في حالة العود (التكرار).
وأورد مشروع القانون مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه، وتاريخ بدء سريان المهلة وجواز مدها بما لا يجاوز أجلاً معيناً، على أن يكون ذلك كله في اللائحة التنفيذية للقانون التي يصدرها رئيس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزراء الدفاع والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وقال وزير الإسكان شريف الشربيني، في كلمته أمام البرلمان، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يمثل أهمية بالغة، لأنه يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات وحوكمتها، في إطار تلافي الإجراءات التي كانت تهدر حقوق المواطنين والدولة في ملف التعاملات على العقار.
وأضاف أن المشروع يستهدف حماية المواطنين من حالات النصب، وتعظيم الاستفادة من الملف العقاري وتصديره إلى الخارج لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية، مستطرداً بأن الوزارة بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقاري، وإنشاء منصة عقارية لطرح المشروعات الجديدة بنظام البيع بالدولار. بدوره، وجه وزير الشؤون النيابية محمود فوزي رسالة طمأنة إلى المواطنين، بقوله: “القانون لا يتضمن أعباءً مالية على ملاك العقارات بعد سريان أحكامه، لأن الهدف منه إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة العقارية، من دون المساس بحقوق الملكية”.
وسجل عدد محدود من النواب رفضهم مشروع القانون، من بينهم رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، الذي قلل من أهمية القانون، قائلاً: “مصر تعدت حدود دول العالم الثالث لتتراجع إلى مرتبة دول العالم الرابع. والمشروع المطروح مجرد لافتة جميلة من الحكومة، ولكنها فارغة المضمون”.
وعزت الحكومة إعداد مشروع القانون إلى حصر العقارات في مصر بشكل دقيق وشامل، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، وتحقيق التحول الرقمي. أما الغرض الفعلي من القانون، بحسب مصادر نيابية مطلعة، فهو فرض الحكومة المزيد من الرسوم ارتباطاً بإصدار رقم قومي موحد لكل عقار، والتوسع في تحصيل ضريبة التصرفات العقارية المحددة بسعر 2.5%، من دون حد أقصى من قيمة العقار.
وكان البرلمان قد استبدل ضريبة التصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات، قبل تاريخ 19 مايو/أيار 2013، مع حذف البند الخاص بامتناع مكاتب الشهر العقاري، وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية، عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إليه، ما لم يُقدم صاحب الشأن ما يفيد بسداد الضريبة.
وبلغت قيمة الضريبة المقطوعة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير.
(الدولار= 51 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس