المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور

8
المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور
المحكمة الدستورية: القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور

افريقيا برسالمغرب. صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور. وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 118/21، أنها أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021 ،وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وعللت المحكمة قرارها بأن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف يبين أن القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.

وأضافت أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021 ،كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

ولفتت، من حيث الموضوع، إلى أن الدستور يسند، في الفقرة الثانية من فصله 62، إلى قانون تنظيمي، تحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

ومما جاء أيضا في نص قرار المحكمة الدستورية، أن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا لغايات دستورية أو لكفالة الطابع الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، أمر يستقل المشرع بتقديره، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام الدستور؛ وأن اعتماد آلية الدوائر الانتخابية الجهوية، بديلا لآلية الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي لبلوغ الأهداف المقررة دستوريا ليس فيه، ما يخالف الدستور.

وسجلت، من جهة ثانية، أن التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الهدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مما يقتضي أن يبقى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام.

كما أن تخصيص المشرع، يضيف القرار، تسعين مقعدا فقط من أصل 395 مقعدا المشكلة لعدد أعضاء مجلس النواب، للوائح ترشيح جهوية، وفق الضوابط المشار إليها سلفا، يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها، ولا يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.

وسجلت أن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، بإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح، يبرره، فضلا عن تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات، البعد الجهوي لهذه الدوائر، وغاية ضمان تمثيل كل جهة من جهات المملكة، باعتبار أن الجهة تشكل المجال الترابي للدائرة الانتخابية الجهوية المعنية.