جمعية لحماية المال العام تطالب بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة

11
جمعية لحماية المال العام تطالب بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة
جمعية لحماية المال العام تطالب بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة

أفريقيا برس – المغرب. طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، إثر تسجيل عدد من الخروقات في قطاع التعمير بالمدينة.

وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، عن ” ما الذي يجري في جماعة القنيطرة وخاصة في مجال التعمير ؟ مشيرا إلى أن هناك “معطيات ووثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت موثقا بذات المدينة”.

وأوضح الغلوسي في ذات التصريح الذي يؤكد ما جاء في تدوينته عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن هناك “وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة سبق له أن تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض”.

وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام، يضيف الناشط الحقوقي، صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من إنجاز تلك الطريق، مشيرا إلى أنه وفي خضم جدل ونقاش أثير بالمدينة وخرج إلى الرأي العام حول منح بعض رخص التعمير ومدى قانونيتها وإثارة بعض الأسئلة المرتبطة بقطاع التعمير، حيث راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الاختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك .

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام، أن الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة .

وأضاف الغلوسي :”هي إختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون، يضيف الغلوسي، والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.

وفي تقديري المتواضع، يختم الغلوسي كلامه، فإن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس