العثماني: أدرجنا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في القانون الجنائي

16

قال رئيس الحكومة، سعد الدين، إن الاحتفاء بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، فرصة لتقييم آثار تلك الاتفاقيات وسبيل لرفع تحديات الحماية الإنسانية.

وشدد العثماني في افتتاح ندوة دولية، تنظم تحت عنوان “الذكرى السبعون على اعتماد اتفاقيات جنيف: تحديات الحماية الإنسانية”، بالمكتب الوطنية بالرباط، على أنه في الوقت الذي “مازلنا نسمع عن نزاعات مسلحة تجتاح عددا من مناطق العالم، يجدر بالإنسانية أن تستثمر جهودها لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا أساسية تهم صحتها وبيئتها وسبل تحسين رفاهها وتنمية مواردها المختلفة”.

وأوضح العثماني، أنه وإيمانا من الحكومة بالأهمية التي تكتسيها ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا في إطار منظومة القانون الدولي الإنساني، تم فتح ورش مراجعة مدونة القانون الجنائي.

وأضاف العثماني، “تم الحرص في المشروع على إدراج الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، تفعيلا للفصل 23 من الدستور الذي نص على أن القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان”.

وعبر رئيس الحكومة أن الإيمان راسخ بأن أهمية اتفاقيات جنيف تتجلى “في وجودها، باعتبارها صوتا لضمير عالمي، يبعث على التساؤل عن الوضع الذي كان سيسود العالم من غير وجودها، كما أن أهميتها”، مضيفا، “تحملنا على تشخيص ما يواجه الحماية الإنسانية، التي هي غاية القانون الدولي الإنساني، من تحديات والتفكير في سبل تذليلها ورفعها”.

كما واصلت بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، “جهودها لاستكمال انخراطها في منظومة القانون الدولي الإنساني التي تعمقت تشريعا وممارسة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبات المغرب من الدول السباقة لإحداث لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني سنة 2008، عهد إليها نشر ثقافة هذا القانون وتقديم المشورة للحكومة في كل المواضيع ذات الصلة”.