المغرب : محاكمة سياسيين في قضايا أموال عامة

24

قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس المغربية (قسم جرائم الأموال) بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين، في حق كل من عمر حجيرة عمدة مدينة وجدة (شرق)، والقيادي في حزب الاستقلال المعارض، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وذلك في القضية المعروفة بملف «تبديد أموال عمومية»، وهو ما أثار جدلا حول المغزى من هذه الأحكام.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين العمدة حجيرة، وسلفه لخضر حدوش من جناية تبديد أموال عمومية، والحكم عليهما من جديد بإدانتهما من أجلها بـسنتين اثنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهما (نحو ألفي دولار). كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي والقاضي ببراءة الموظفين المتهمين عبد الحميد بكوش، وأحمد كبارة، ورمضان زردة، ومحمد التومي من جناية تبديد أموال عمومية، والحكم من جديد بإدانتهم بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم نافذة (نحو ألفي دولار).

هذا كما قررت المحكمة أيضا إلغاء الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المقاولين المتهمين محمد رشدي، وعبد النبي بعيوي، والحسين الويزي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم من جديد بإدانتهم من أجلها، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهما (نحو ألفي دولار). أما بخصوص المتهم نور الدين سملاني، الذي برأته المحكمة ابتدائيا من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، فقد حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية من جديد بإدانته من أجلها، ومعاقبته مدة سنة واحدة حبسا نافذا وأداء غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم. كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا، والإجبار في الحد الأدنى في حق عمر حجيرة ورمضان زردة، وعبد النبي بعيوي، وإرجاع مبلغ الكفالات بعد استخلاص الغرامة والصائر.