رئاسة النيابة العامة تصدر دليل العقوبات البديلة

5
رئاسة النيابة العامة تصدر دليل العقوبات البديلة
رئاسة النيابة العامة تصدر دليل العقوبات البديلة

أفريقيا برس – المغرب. أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، دليلا استرشاديا موجها إلى قضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار مواكبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي له، حيز التنفيذ.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، في تقديمه لهذا الدليل، أن الخطوة تندرج ضمن الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي يشهده النظام الجنائي المغربي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والداعية إلى تحديث المنظومة القانونية وتبني بدائل جديدة في مجال العدالة الجنائية.

إقرأ أيضا: العقوبات البديلة تدخل حيّز التنفيذ بالمغرب: نحو عدالة أكثر إنصافا

ويعد هذا الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة، إذ يقدم شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إلى جانب توجيهات عملية بخصوص كيفية اقتراحها وتنفيذها وتتبعها.

أربع فئات رئيسية من العقوبات البديلة

ينص القانون الجديد على أربع فئات رئيسية من العقوبات البديلة:

العمل لأجل المنفعة العامة حيث يمكن للقاضي أن يحكم على شخص يبلغ 15 سنة فما فوق، بالقيام بعمل غير مأجور لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات ذات نفع عام، لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة. ويجب أن يبدأ التنفيذ داخل أجل يحدده القانون، مع إمكانية التأجيل أو التمديد وفق ضوابط محددة.

المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني حيث يحدد القاضي مدة المراقبة وأماكن التنقل المسموح بها، مع مراعاة خطورة الفعل المرتكب، والظروف الشخصية للمدان، وضمان سلامة الضحايا.

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مثل الإقامة الجبرية في مكان محدد، أو المنع من ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج طبي أو نفسي، فضلا عن التتبع الدوري من قبل المصالح القضائية، وهي تدابير تروم اختبار قدرة المحكوم على الاندماج مجددا.

الغرامة اليومية حيث يحدد القاضي مبلغا يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم سجن مستبدل، مع مراعاة الوضعية المالية للمحكوم، وخطورة الفعل، والأضرار التي لحقت بالضحايا. ولا يتم اعتماد هذه العقوبة إلا بعد موافقة الضحية (أو ذوي الحقوق) أو تعويض الضرر.

الجرائم المستثناة من الاستفادة

ورغم مرونة القانون، فقد استثنى عددا من الجرائم الخطيرة من الاستفادة من هذه البدائل، مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة، الإرهاب، الفساد والاختلاس وغسل الأموال، بعض الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.

آليات التنزيل العملي وضبط التنفيذ

حدد المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، المصادق عليه في ماي الماضي، آليات التنزيل العملي لهذه العقوبات، عبر إشراك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تتبع التنفيذ وضبط استعمال السوار الإلكتروني، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تتبع التطبيق

ألزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاة تطبيق العقوبات بإصدار القرارات التنفيذية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، وتبليغها فورا إلى الجهات المعنية، مع ضبط آجال الطعون بين ثلاثة وخمسة عشر يوما حسب طبيعة النزاع. كما أوصى بتعيين قضاة مختصين حصريا بملفات العقوبات البديلة داخل كل محكمة، ضمانا لنجاعة هذا الورش.

أهداف الإصلاح: بين الردع وإعادة الإدماج

يسعى هذا القانون إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وفتح المجال أمام مقاربة جديدة تركز على إعادة الإدماج أكثر من العقاب، مع مراعاة حقوق الضحايا والتقليص من الكلفة المالية الباهظة لتدبير المؤسسات السجنية.

انخراط النيابة العامة ضمانة لنجاح الورش

أكد رئيس النيابة العامة أن العقوبات البديلة تشكل مبادرة تشريعية رائدة لتعزيز نجاعة العدالة الجنائية، مشددا على أن نجاحها يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا مسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يحقق أهداف هذا الإصلاح وينسجم مع التطلعات الملكية في تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس