افريقيا برس – الصحراء الغربية. حاولت بعض الاوساط داخل اسبانيا والمغرب منذ ايام تغليط الراي العام الدولي حول مسؤولية اسبانيا التاريخية والقانونية والاخلاقية ازاء الصحراء الغربية، لكن الامم المتحدة تحتفظ برد قانوني حاسم حول الموضوع ،ففي رايه الموجه الى مجلس الامن الدولي والذي يعتبر وثيقة قانونية هامة حول والوضع القانوني للصحراء الغربية اكد المستشار القانوني للامين العام الحقائق التالية :
– الصحراء الإسبانية محمية إسبانية منذ عام 1884، وأدرجت في عام 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق (A/5514، المرفق الثالث). وابتداء من عام 1962، أحالت إسبانيا بوصفها الدولة القائمة بالإدارة معلومات تقنية وإحصائية عن الإقليم بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة. وقامت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (“اللجنة الخاصة”) بدراسة هذه المعلومات. وفي سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الإسبانية/الصحراء الغربية، أعيد تأكيد انطباق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على الإقليم (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)).
– 14 نوفمبر 1975، أبرم في مدريد إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا (اتفاق مدريد)، وتم بموجبه نقل سلطات ومسؤوليات إسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بإدارة الإقليم، إلى إدارة ثلاثية مؤقتة. ولكن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم، ولم يمنح أيا من الدول الموقِّعة مركز الدولة القائمة بالإدارة – وهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا في عام 1975 على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفهما إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.
– في 26 فبراير 1976، أبلغت إسبانيا الأمين العام أنها قامت اعتبارا من ذلك التاريخ بإنهاء تواجدها في الصحراء الغربية والتنازل عن مسؤولياتها على الإقليم، وبهذا تركتها فعلا تحت إدارة المغرب وموريتانيا معا، كل في المناطق التي يسيطر عليها. وعقب انسحاب موريتانيا من الإقليم في عام 1979، بعد إبرام الاتفاق الموريتاني – الصحراوي في 19 آب/أغسطس 1979 ، قام المغرب بإدارة إقليم الصحراء الغربية لوحده. بيد أن المغرب ليس مدرجا كدولة قائمة بالإدارة للإقليم في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولهذا فإنه لم يحل معلومات عن الإقليم طبقا للمادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.