مجموعة جنيف تدعو المغرب إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال العقاب والانتقام ضد السجناء الصحراويين

5
مجموعة جنيف تدعو المغرب إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال العقاب والانتقام ضد السجناء الصحراويين
مجموعة جنيف تدعو المغرب إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال العقاب والانتقام ضد السجناء الصحراويين

أفريقيا برسالصحراء الغربية. دعت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الاحتلال المغربي إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال العقاب أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم، معربة عن تضامنها ودعمها لجميع ضحايا التعذيب في جميع أنحاء العالم.

وذكرت المنظمات ال 296 الأعضاء في مجموعة جنيف، في بيان نشر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم 26 يونيو أنه “في سياق الصراع الذي استؤنف بعد انتهاك وقف إطلاق النار لعام 1991 من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في 13 نوفمبر الماضي، أصبح التعذيب الجسدي والنفسي سلاحاً تستخدمه قوات الاحتلال المغربية باستمرار ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين”.

وأدانت المنظمات في بيانها “سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها المملكة المغربية لحماية المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب الصحراوي”.

وطالبت المملكة المغربية باحترام قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة المحتجزين، ووقف الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، واحترام الحدود القائمة وقت الاستقلال, وفقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأعربت عن استنكارها لرفض المملكة المغربية الامتثال لقرارات مختلف الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية – الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي) المتعلقة بإنهاء استعمار إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، وكذا عن شجبها للعقبات التي تشكلها المملكة منذ عام 1991 لتنظيم الاستفتاء المنصوص عليه في خطة التسوية التي أدت إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وطالبت مجموعة جنيف إسبانيا بتسليط الضوء على مصير محمد سيد إبراهيم البصيري المختفي منذ 50 عاما، كما دعت إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتوضيح مصير كل المفقودين.

ويعتبر القانون الدولي الاختفاء القسري جريمة وانتهاكًا للعديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي, والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , والحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة؛ كما ينتهك الاختفاء القسري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المختفين ولعائلاتهم.

ودعت مجموعة جنيف اسبانيا إلى تحمل مسؤوليتها كدولة قائمة بالإدارة والمساعدة في تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير والاستقلال على النحو الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 (القرار 2229 – 21).

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 149/52 في ديسمبر 1997، باعتبار يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.

وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم، وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب.