مشروع قانون تجريم التطبيع: عقوبات تتراوح بين 2 و5 سنوات سجنا وغرامات مالية

مشروع قانون تجريم التطبيع: عقوبات تتراوح بين 2 و5 سنوات سجنا وغرامات مالية
مشروع قانون تجريم التطبيع: عقوبات تتراوح بين 2 و5 سنوات سجنا وغرامات مالية

أفريقيا برس – تونس. تضمن مشروع القانون المتعلق “بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”, المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي, عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع”, تتراوح بين 2 و5 سنوات سجنا و غرامة مالية تصل الى 100 الف دينار تونسي.

وبحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات), فقد نص الفصل الثالث من مشروع هذا القانون على أنه “يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين2 و 5 سنوات, وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة الاف دينار ومائة ألف دينار تونسي “. وينص الفصل المذكور على انه” تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة”.

يشار الى ان كتلة “الخط الوطني السيادي” بالبرلمان التونسي, قد تقدمت بمقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” منذ شهر جوان 2023, و استمعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب, يوم 11 اكتوبر الجاري, إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المعروض عليها, وقررت عقد سلسلة من جلسات الاستماع حول هذا المقترح, مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال.

وبحسب ذات المصدر, تتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول, يتناول الفصل الاول فيها تعريف “الكيان الصهيوني”، و الفصل الثاني “جريمة التطبيع” التي يعد مرتكبا لها “كل من قام او شارك أو حاول القيام بعدد من الافعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل انواعها التجارية والثقافية والرياضية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشر او عبر وساطة من قبل اشخاص معنويين او طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الاشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني”.

كما جرم نفس الفصل, “المشاركة باي شكل من الاشكال في الانشطة والفعاليات والتظاهرات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية, التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.

وينص الفصل 4 من مشروع القانون على أنه “يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من القانون الجزائي كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في ارتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون”.

أما الفصل 5 من هذا المشروع فيفرض أن “يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون” فيما “تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون”.

جدير بالذكر ان 97 نائبا بعضهم ينتمون الى كتل برلمانية و اخرون أحرار, تقدموا في 10 اكتوبر الجاري بطلب الى مكتب مجلس البرلمان التونسي تضمن الدعوة الى “استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني”, كما نظر مكتب المجلس في 12 اكتوبر الجاري في هذا الطلب واحاله على لجنة الحقوق والحريات المعروض عليها مشروع القانون, مع استحثاث النظر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here