نشرت “حملة مانيش مسامح” وثيقة تضمنت الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري والذي كان سيقدم إلى مجلس نواب الشعب قبل المصادقة عليه بالجلسة العامة والقاضي بعدم دستوريته.
وأقرت الوثيقة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لحملة مانيش مسامح اليوم الخميس بعدم دستورية مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب حيث اوضحت انه مخالف لتوطئة الدستور ولخمسة من فصوله ( الفصول 10، 21، 102، 130 و 148) ولمسار العدالة الانتقالية وللمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية في عديد الفصول والأحكام.
واضافت أن القانون يخالف احكام الفصل 10 الذي ينص على انه تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وللفصل 15 الذي يؤكد على ان الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام وتعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
وبينت ان النص المعروض هو قانون للعفو وليس قانونا للمصالحة التي تقتضي أولا المحاسبة والمساءلة ويتناقض مع تكريس التوجهات السياسية العامة ذات الصلة بمحاربة الفساد ويتعارض مع مقتضيات الفصول 6 و7 و8 من قانون العدالة الانتقالية المتعلقان بالمساءلة والمحاسبة.
ولفتت إلى أن مشروع القانون موضوع إبداء الرأي يتعارض مع برنامج إصلاح المؤسسات ويلغي دور لجنة المصالحة فيما يتعلق بملفات الفساد المالي .
كما دعت إلى ضرورة مراجعة الفصل 2 من مشروع القانون لتضاربه مع القانون الجزائي مبينا ان من ذكرهم هذا الفصل (الموظفون العموميون) تحقق لهم مكاسب سياسية ومصالح وكل ما يترتب عن تطبيقهم للتعليمات من مزايا وامتيازات.
وبخصوص الفصل الثالث أوضحت أنه لا مجال لقرار تمتع بالعفو في الميدان لأنه يمكن للمعني بالأمر بعد صدور حكم بات ضده بالسجن او بالخطية ان يلتمس لإسعاف بالعفو الحاصل بعد المرور بلجنة العفو ورئيس الجمهورية أو ترقب صدور قانون بالعفو العام الذي يحرم مقترحه حق الدولة من استرجاع الأموال المستولى عليها أو الخطية المحكوم بها لفائدة صندوق الدولة .
واشارت الى ان تكرر ما جاء بالفصل الثاني يقتضي حذف الفصل 4 لأنه مجرد إعادة للفصلين 2 و3 كما أشارت إلى ان الفصل 7 يجعل العفو وسيلة إيقاف للعقوبة والحال ان العفو يمحي العقوبة مبينة في الآن نفسه ان هذا الفصل يثير الاستغراب لانه يتحدث عن العفو وعن إعادة التتبع في نفس الافعال المنسوبة للموظف العمومي وشبه الموظف وهو ما يخرق قاعدة اتصال القضاء ولا يمكن من محاكمة الشخص مرتين من اجل نفس الفعلة.
وحول الفصل 8 بينت ان هذا الفصل جاء هاضما لمؤسسة سقوط الحق بمرور الزمن الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية بالفصلين 4 و5 وما بعدهما.
من جانبها اوضحت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمياء المنصوري لوكالة تونس افريقيا للانباء أن اللجان التي عهد إليها النظر في مشروع القانون المجال الإداري قد أنهت عملها وعممت تقاريرها على كافة الأعضاء الذين لم تتح لهم الفرصة للتداول في ذلك خلال جلسة عامة والمصادقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قررت إحالة مشروع القانون موضوع عريضة الطعن إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض .
كما يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، شهدت يوم 3 سبتمبر2017، أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة. كما رافقتها احتجاجات أمام مقر البرلمان من قبل ممثلي المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون.