واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الاربعاء، النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور ممثلين عن جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة).
واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في القسم التاسع المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، وأشار ممثلو جهة المبادرة إلى أن هذا الباب يأتي تبعا لمقتضيات الفصل 141 من الدستور التونسي بباب السلطة المحلية، وينص على تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية وكذلك على دوره في النظر في مسائل مختلفة متعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والتنسيق مع كافة الهيئات الدستورية.
وتداول النواب بخصوص الفصل 42 المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية المتمثلة في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والسهر على التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية والتنسيق مع الهيئات الدستورية المعنية.
وتساءلوا عن أسباب تخصيص التنسيق مع الهيئات الدستورية دون بقية هياكل الدولة، كما اقترح بعضهم إضفاء صيغة الإلزامية على صلاحية نظر المجلس الأعلى في المسائل المتعلقة بالتنمية وذلك لإعطاء قيمة أكبر للمجلس ولتعزيز اللامركزية، وذلك ّ الاتفاق على تغيير صياغة الفصل والموافقة عليه في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.
وبخصوص الفصل 43 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، اعتبر بعض النواب أن هذه التركيبة تساهم في إعطاء الأولوية للبلديات الكبرى، وطالبوا بضمان حضور معقول للمرأة في هيكل المجلس.
كما اتفق أعضاء اللجنة على أن تضم تركيبة المجلس رئيسي بلديتين عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلديات بالجهة مع الالتزام بالتناصف باستثناء حالة الاستحالة، ورؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربع الأكبر من حيث عدد السكان، ورؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربع من حيث ضعف مؤشر التنمية ورؤساء الجهات ورؤساء الأقاليم. وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين.
ونظر أعضاء اللجنة في الفصل 44 المتعلق بتركيبة المجلس وانتخاب من يرأسه، وطالبوا باعتماد مبدأ التناصف في الانتخابات، لتصبح صيغة الفصل “يسير المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبين يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس، يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب، برئاسة أكبر الأعضاء سنا”، و”يتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين مع الالتزام بمبدأ التناصف باستثناء حالة الاستحالة”.
وواصلت اللجنة أشغالها في جلستها بعد الظهر بالنظر في مقتضيات الفصل 45 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وأقترح أعضاء اللجنة دمج أحكام الفصل المذكور ضمن مقتضيات الفصل 42 الذي يتضمن ضبط صلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية على أن يتم تحديد مهام مكتب المجلس في مرحلة لاحقة صلب النظام الداخلي للمجلس، وصوتت اللجنة لصالح هذا المقترح.
كما تطرق أعضاء اللجنة الى مضمون الفصل 46 الذي يضبط النصاب المحدد لانعقاد الجلسة العامة للمجلس، واعتبر بعض أعضاء اللجنة أن عدم التنصيص على نصاب معين بمناسبة الدعوة الثانية للانعقاد والتأكيد على إمكانية عقد الجلسة بمن حضر أمر غير مستساغ، وأنه من الضروري التنصيص على نصاب محدد لضمان نجاعة عمل المجلس خلال الجلسات العامة كي لا تعقد جلسات بعدد ضئيل من الأعضاء.
واقترح بعض النواب إضافة فقرة للفصل تنص على علنية الجلسات العامة للمجلس مع إمكانية عقدها مغلقة بصفة استثنائية وذلك بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه مع نشر محاضر الجلسات في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجماعات المحلية، وصوت أعضاء اللجنة لصالح هذا المقترح بإجماع الحاضرين.
كما صادقت اللجنة على وجوبية أن يكون رئيس المجلس هو المشرف على الجهاز الإداري للمجلس والذي سيتم ضبط الأحكام المتعلقة به ونظام عمله وفق أمر حكومي وهو ما وقع إقراره صلب الفصل 47. وفيما يتعلق بموارد المجلس والمتكونة من مساهمات الجماعات المحلية وموارد من ميزانية الدولة والهبات والتبرعات والتي يضبطها الفصل 48، صوت أعضاء اللجنة على مضمون الفصل وفق صيغته الأصلية.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة التنصيص على وجوبية استشارة المجلس حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، مع الـتأكيد على أن يقدم رأيه في أجل معقول ومحدد قانونا وذلك من خلال إدخال بعض التحويرات على مضمون الفصل 49.