أصبحت النسخة الجديدة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية جاهزة ويحتوي على 22 فصلا مقابل 12 فصلا في النسخة قبل الأخيرة وفي ما يلي أهم التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون :
- تغيير شكلي للصياغة في الفصل الأول دون مساس جوهري بالمضمون وينص الفصل الأول على أن القانون الأساسي يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة مع إضافة المساءلة والمحاسبة قبل غلق الملفات تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية الاسمي للعدالة الانتقالية.
- تعديل على الفصل الثاني الخاص بالعفو على الموظفين العموميين، من خلال التنصيص صراحة على انتفاع الموظفين وأشباههم بالعفو في ما صدر ضدهم من احتكام أو خضوعهم لتتبعات من اجل أفعال تتعلق بالفساد الإداري والمالي ومخالفة التّراتيب واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو سوء التصرف في الأموال العمومية إضافة إلى التنصيص على على إن يشمل العفو الأحكام الصادرة ضدهم والقاضية بجبر الضرر لفائدة الدولة أو المؤسسات والمنشات العمومية أو الجماعات المحلية.
- الفصل الثالث أصبح يحتوي على إستثناء ليصبح كالاتي “”يستثنى من الانتفاع بمقتضيات أحكام الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الموظفون العموميون وأشباههم إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية”.
- أصبح الفصل الثالث في النسخة القديمة رابعا فيما أفردت فقرته الأولى بفصل خاص وهو العاشر الذي ينص على انه “يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة”.
- تعديلات أخرى للفصل الثالث وشملت تركيبة “اللجنة” المكلفة بالمصالحة التي شملتها الانتقادات وذلك في اتجاه ضمان استقلاليتها عن مؤسسات الدولة مع تفادي تضارب صلاحياتها مع تلك الخاصة بهيئة الحقيقة والكرامة التي لن تكون ممثلة في هذه اللجنة.و باتت “اللجنة” تتركب من قاضيين عدليين من الرتبة الثالثة وقاضيين إداريين بخطة رئيس دائرة ابتدائية على الأقل علاوة على قاضيين ماليين برتبة مستشار له أقدمية عامة لا تقل عن 15 سنة.
- تركيبة اللجنة : كما تتضمن “اللجنة”، محام لدى التعقيب له أقدميّة لا تقل عن 15 سنة وخبير محاسب وممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد فيما يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية في الملفات المعروض على اللجنة.، إضافة إلى نائب الرئيس لضمان سير عمل اللجنة. ويختار رئيس اللجنة وكيلا له من بين الأعضاء القضاة، وفق التعديل.