نفّذ اليوم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وذلك “للتصدي” للتعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال .
وفي هذا الصدد أوضح عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح إعلامي، أنّ التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون فيها إجبار للمحامي على إفشاء السرّ المهني الذي يربطه بالحريف، مبيّنا أنّ هذه المسألة تتعارض مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
كما لفت إلى أنّ استباحة السرّ المهني واستقلالية المحامي تتعارض أيضا مع أحكام الدستور، موضّحا أنّ الفراغ الموجود اليوم في غياب المحكمة الدستورية هو الذي جعل الحكومة تتقدّم بمثل هذه المشاريع التي وصفها بالجائرة وبغير المقبولة وغير القانونيّة.
وانتقد المحرزي ما وصفه بخضوع الحكومة التونسيّة لإملاءات وضغوطات وشروط الصناديق الدوليّة المالية بهدف إخراجها من القائمات السوداء والرمادية، مبيّنا أنّ هذه الشروط تعجيزيّة لا يمكن للمحاماة التونسيّة أن تقبلها. وأشار إلى أنّ كافّة الهيئات والمنظمات رافضة لمقترح التعديل، كما ترفض تنفيذه أو تطبيقه، مشيرا في الصدد إلى أنّ للدولة المؤسسات القادرة على مراقبة تهريب الأموال وتبييضها.
وكانت الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس دعت عموم المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بزي المحاماة أمام مداخل المحاكم الإبتدائيّة . واعتبرت في بيان لها سابقا أن هذه التعديلات من شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة، داعية الى تنقيح هذا القانون الذي صدر أواخر سنة 2015، بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والآليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور.
وبينت أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال، والذى يشدد في فصوله (107و108و109و110و111و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه، من شأنه أن يعرضه الي عقوبات سالبة للحرية.
كما طالبت بإلغاء كل علاقة مباشرة بين المحامى واللجنة الوطنية للتحاليل المالية، وبأن يمر التعامل عبر عمادة المحامين، التي تنظر في جدوى التصريح بشبهة تبييض أموال، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الوثائق المودعة لدى المحامي في إطار نشاطه والمحمية بواجب المحافظة على السر المهني.
ودعت إلى إقرار واجب المحافظة على سرية التصريح، بسن تدابير خاصة تتعلق بنفاذ المحامي للمعلومة، وإلغاء العقوبة الجزائية في جانب المحامي المنصوص عليها في الفصل 136 من مشروع التنقيح والاكتفاء بالعقوبة التأديبية.