حيثيات إعدام عناصر اخوانية متهمة بإغتيال نجل احد القضاة

7

 أودعت محكمة النقض  حيثيات الحكم الصاد بتأييد أحكام الاعدام على عناصر  من جماعة الإخوان المسلمين ، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار “محمود السيد المرلى” الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة فى شهر سبتمبر 2014

وذكرت الحيثيات التي اودعتها هيئة المحكمة ، أن المتهمين قد انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  ، اتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وايذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ أغراضها  في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله ولذلك فإن ما اورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم .

واوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من  مدونات الحكم  إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لاشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه  بشأن جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها واوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات  بوصفها الجريمة الاشد 

وأضاف المحكمة أن جميع الادلة السالفة التي اخذت بها المحكمة واطمأنت اليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ومن.ثم فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الادانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم  استناده اليها 

واكدت المحكمة أن أجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وأعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع اراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفضل في الدعوي 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here