تقدمت النائبة/ منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج ، حيث أوضحت … أن أحكام الزواج والطلاق وكل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ، وقد نص هذا القانون فى المادة 31 مكرر منه على أن “ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية”.وهذا يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز ألا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية.
واضافت :وهذا يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها:
الميثاق العربى لحقوق الطفل(1983)، حيث انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة 1990)، حيث انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990 .
الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990
كل هذه الاتفاقيات أيدت أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية، وبالتالي فالزواج أيضا يكون بعد هذا السن.
واستطردت :إلا أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على انه ” لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة”، اى أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التى نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.
بالإضافة إلى أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسين… به مخالفة دستورية حيث انه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن اكبر من المرأة، مما يعد تميزا مجحفا يتنافى وصحيح الدستور.
كما أن ذلك يفتح الباب أمام تزوج البنات قبل بلوغ السن القانوني، وهذا مخالف للقوانين المصرية.
وطالبا البرلمانية بان تتم إضافة فقرة للمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية بأن يلغي اي نص في اي قانون أو لائحة يسمح بزواج البنت المصرية اقل من 18 سنة.