أفريقيا برس – مصر. أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، قرارا رسميا، بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر. وتنص المادة الأولى من القرار رقم 45 لسنة 2022، والذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، على أنه “يقصد بالسلعة الغذائية في تطبيق أحكام هذا القرار أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي سواء كانت مادة أولية أو خام، أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.
وتابع القرار موضحا أنه “يُستثنى من ذلك العلف والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية”.
وبيّن القرار أنه “يُقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي، أو لمنشأة أخرى”.
وأضاف: “يشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن”. وتنص المادة الثانية من القرار على أن “يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاط بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء”.
كما “يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر”.
بينما نصت المادة الثالثة على أن “تعتبر السلع مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء”.
أما المادة الرابعة من القرار، فقد نصت على أن “يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار”.
ونصت المادة الخامسة من قرار وزارة التموين والتجارية الداخلية المصرية على أن “كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس





