مصر: استثناء أراضي ومشروعات الجيش من اشتراطات البناء الجديدة

12
مصر: استثناء أراضي ومشروعات الجيش من اشتراطات البناء الجديدة
مصر: استثناء أراضي ومشروعات الجيش من اشتراطات البناء الجديدة

افريقيا برسمصر. وافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في المجلس، لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ولا تسري الاشتراطات الجديدة على “المشروعات القومية” التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة (الجيش). وتشمل الاشتراطات العديد من الضوابط للقضاء على البناء المخالف، ومنها حظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط.

وتعتمد نقابة المهندسين أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال البناء، إيذاناً بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان من أساتذة جامعات لمشاركة الأحياء في مسؤولية إصدار التراخيص، وتحديد ارتفاع العقار ارتباطاً بعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

وحسب الاشتراطات الجديدة، فإن طلاء واجهات العقار هو أحد الشروط الأساسية لإصدار الترخيص، فضلاً عن توفير جراج داخل العقار للحد من مشكلة الزحام المروري، والتكدس في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو منح الرخصة من دون تقديم رسم هندسي معتمد من نقابة المهندسين أو أحد الاستشاريين.

ويكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، في الشارع الذي يقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 متراً، بواقع أرضي وثلاثة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 8 إلى 10 أمتار، و16 متراً، بواقع أرضي وأربعة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 متراً.

ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70 في المائة من مساحة قطعة الأرض، بحيث يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع. والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الاقل)، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here