ننشر اهم ملامح قانون الاسثمار الجديد .

5

 

بعد طول انتظار تم الإعلان عن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي استغرق إعدادها العديد من الاجتماعات المغلقة التي ضمت ممثلين عن عدد من الوزارات.

وتهدف المسودة الى تفسير عملية تنظيم الاستثمار في مصر ، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات .

وتوضح المواد الواردة باللائحة التنفيذية الشروط الأساسية المطلوب توافرها بالمشروعات للاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الجديد وعلى رأسها :

يجب أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

يجب أن تقوم الشركة الخاضعة للقانون بإخطار الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يوما من ذلك التاريخ.

يجب أن يعمل المشروع على تعميق المكون المحلى في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
يجب أن تكون جمهورية مصر العربية أحد المواطن الرئيسية للشركة لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها.

يجب أن تقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.

يجب على الشركة الالتزام بتقديم بيان سنوي اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج/النشاط، ويتضمن معلومات حول حجم استثمارات الشركة، والقوائم المالية، وطبيعة الحوافز التي حصلت عليها الشركة، بجانب بيان بشأن أنشطة الشركة بمجال التنمية المجتمعية خارج المشروع الاستثماري.

يحق للمستثمر تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من صافي أرباحه السنوية للمشاركة في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري بمجالات حماية البيئة أو الرعاية الصحية أو غيرها من مجالات خدمة المجتمع.

يجوز للهيئة العامة للاستثمار، في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو مواد اللائحة التنفيذية أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة.

يتم منح الإقامة للمستثمرين الأجانب في مصر بشرط أن يكون هذا الشخص مؤسسا أو مساهما أو شريكا في شركة أو صاحب منشأة وألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع وألا تقل عن سنة.

يحق للمستثمر الأجنبي تحويل كل أو جزء من صافي أرباح المال المستثمر إلى الخارج في حدود الأرباح الموزعة من الشركة والمثبتة بقوائمها المالية بذات نوع العملة الوارد بها.

يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع من خلال لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

وحددت اللائحة شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة إذ ستسمح الهيئة العامة للاستثمار بإقامة مشروع داخل منطقة حرة خاصة فقط في حالة عدم توفر موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة.

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

كما يشترط ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل وألا تقل نسبة التصدير إلى الخارج عن 80% من إجمالي الإنتاج. ولا يجوز لمشروعات المناطق الحرة الخاصة صناعة الخمور أو صناعة الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات أو صناعة البترول، والأسمدة، والحديد والصلب، أو تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here