أفريقيا برس – مصر. احتجاجاً على رسوم التقاضي، قررت نقابة المحامين العامة في مصر تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها في أنحاء البلاد، بعد غد الخميس. فقد أعلن نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الجلسات أمام دوائر الاستئناف، مؤكداً أنه يتماشى مع الدستور وقانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل والمعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها مصر ووقعت عليها وأخصها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وقال علام إنّ الإضراب يأتي “اعتراضاً من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت جبرًا، فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور. ولفت إلى قرار الإضراب العام عن الحضور أمام جميع الدوائر في محاكم الاستئناف بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، لمدة يوم واحد كامل.
وقررت النقابة “تكليف جميع مجالس نقابات المحامين الفرعية بالمحافظات، بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر”، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة عن قرار مجلس النقابة العامة وعن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب”، وذلك وفقاً لما أكدت النقابة على حسابها في منصة إكس.
وتأتي الخطوات التصعيدية من المحامين المصريين، للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفوه بـ”غير الدستوري الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي”.
من ناحية أخرى، حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، موعد 31 مايو/أيار 2025 لنظر الدعوى القضائية المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تطالب بإلغاء القرار المثير للجدل، الصادر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة، الخاص بزيادة قيمة المقابل النقدي للخدمات القضائية المميكنة.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه، صدر بغياب أي نقاش مجتمعي أو سند تشريعي معلن، ترتب عليه رفع الرسوم المقررة على 33 خدمة قضائية تقدمها محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها المختلفة، لتشمل رسوم قيد صحف الدعاوى، وتجديد الدعاوى من الشطب أو الوقف، وتصحيح شكل الاستئناف، وطلبات إدخال الخصوم، ومراجعة حوافظ المستندات، ورسوم الإعلانات القضائية وإعادة إعلانها، إضافة إلى رسوم استخراج الصور الرسمية من الأحكام وتقارير الخبراء وغيرها من الإجراءات التي تدخل في صميم العمل القضائي اليومي.
واعتبرت الدعوى أن القرار صدر دون سند قانوني من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي لم يمنح رئيس محكمة الاستئناف صلاحية فرض رسوم جديدة أو تعديل الرسوم القائمة، ما يجعل القرار منعدماً قانوناً وعديم الأثر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس