
أصدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف المجلس طبقاً للقرار الجمهوري الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري بأن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء “الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي” ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
ويتضمن المجلس في تشكيله عدد من الشخصيات العامة من بينهم الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة والمحامى والقانوني رجائي عطية واللواء فؤاد علام والفنان محمد صبحي والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية والدكتورة هدى عبد المنعم لبيب وهاني لبيب مرجان وخالد عكاشة.
وتضمن القرار الجمهوري، أنه لرئيس الجمهورية وفقاً لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى.
وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ومن يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الجمهوري بأن يختص المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية، كما تنص الاختصاصات على التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره وذلك من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية نوعية ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.
وتتضمن اختصاصات المجلس وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن أفكار الفكر المتطرف ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي تثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، كما تنص أهداف المجلس على دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولات إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.
كما تتضمن اختصاصات المجلس، الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
وتضمنت الاختصاصات أيضا إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودول الجوار والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.
كما تضمنت الاختصاصات أيضا تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف ، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهورية بان يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتضمنت المادة الخامسة من القرار الجمهورية بان يكون له أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس الجمهورية.
ويتولى الأمين العام، أمانة سر المجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود ويصد ر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم ووظائفهم قرار من الأمين العام على أن يكون من بينهم ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية .
ويلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي للمجلس وعدد كاف من الإداريين كما يبحث به مركز بحثي ومركز إعلامي.
وتضمنت المادة السادسة للقرار بان تختص الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال المجلس سواء بمعرفتها أو بالاستعانة وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها ، وتضمنت المادة السابعة بان توقع قرارات ومحاضر المجلي القومي من رئيسه والأمين العام وترسل إلى الجهات المختصة .