تعرّف على تفاصيل “القاعدة الدستورية” لملتقى الحوار السياسي الليبي

13
تعرّف على تفاصيل “القاعدة الدستورية” لملتقى الحوار السياسي الليبي
تعرّف على تفاصيل “القاعدة الدستورية” لملتقى الحوار السياسي الليبي

افريقيا برسليبيا. أظهر البند الثاني من نسخة من القاعدة الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بمتلقى الحوار السياسي الليبي، “ينتخب مجلس النواب من خلال الانتخاب الحر من الشعب، بتمثيل بنسبة 30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، وأن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا له، على أن يعقد أول اجتماعاته برئاسة الأكبر سنا، ويكون الأصغر مقررا له، وتكون أول جلسة عقب أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات”.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، التي أعلنت حصولها على نسخة حصرية، “منحت القاعدة الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي، كما أن الحد الزمني لولاية البرلمان المنتخب هي 4 سنوات فقط، وينتخب آخر من خلال الدستور الدائم الذي يجب على مجلس النواب إتمام استحقاقه في أجل وقدره 6 أشهر فقط، أما في حال تعذر الاستفتاء عليه فتتم الانتخابات من خلال نفس القاعدة”.

وهُنا ننقل لكم النسخة كاملة، وفقا لما نشرته الوكالة الإيطالية:

“نسخة حصرية من القاعدة الدستورية التي توصلت لها اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي، والتي قدمها مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش لأعضاء الملتقى؛ لعقد اجتماع بعد عيد الفطر، والتصويت عليها ليتم اعتمادها فعليا لإجراء الانتخابات القادمة.

وتوصلت إلى القاعدة إلى إجراء تعديل لفقرة 12 من المادة 30 في الإعلان الدستوري بحيث تتضمن تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر وحتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، على أن تعمل السلطة على تعجيل الاستفتاء على الدستور.

وتضمن البند الثاني أن ينتخب مجلس النواب من خلال الانتخاب الحر من الشعب، بتمثيل بنسبة 30% للمرأة وبضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية، وأن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا له، على أن يعقد أول اجتماعاته برئاسة الأكبر سنا، ويكون الأصغر مقررا له، وتكون أول جلسة عقب أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

ومنحت القاعدة الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي، كما أن الحد الزمني لولاية البرلمان المنتخب هي 4 سنوات فقط، وينتخب آخر من خلال الدستور الدائم الذي يجب على مجلس النواب إتمام استحقاقه في أجل وقدره 6 أشهر فقط، أما في حال تعذر الاستفتاء عليه فتتم الانتخابات من خلال نفس القاعدة.

وحددت القاعدة الدستورية أن ينتخب رئيس مجلس النواب ونائباه خلال أسبوعين فقط، وتكون ولاية كل منهم سنة واحدة غير قابلة للتجديد، على أن يضمن وضع لائحة داخلية وعقد جلسات علنية بشكل كامل، على أن لا يجمع أي عضو بين عضويته في مجلس النواب ووظيفة أخرى في إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية .

واشترطت القاعدة الدستورية المحالة أن يكون إسقاط عضوية النائب من البرلمان بثلثي أعضائه، أما عن الإجراءات المتخذة عند شغور المقعد النيابي، فهي اختيار مرشح بديل وفقا للقانون الانتخابي، وإشعار المفوضية الوطنية للانتخابات في مدة أقصاها 10 أيام، أما عن أهم مهام المجلس، فتتمثل في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة، وتستمر في تسيير أعمالها حتى تكليف أخرى .

وقدمت القاعدة الدستورية مقترحين حول آلية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان، حتى يتولى ملتقى الحوار السياسي النظر فيها وحسمها، ورغم أهمية هذه النقطة إلا أن حساسيتها تشفع لأعضاء اللجنة مقترنة بالوضع الحرج الذي تمر به البلاد .

واشترطت القاعدة الدستورية، في حالة انتخاب الرئيس من البرلمان، أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل .

أما عن خيار الانتخاب من الشعب مباشرة فقد جاء في الخارطة أن ينتخب بالاقتراع الحر المباشر، وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يتحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات .

وحملت القاعدة الدستورية أيضا شروطا لترشح الرئيس، أبرزها أن لا يحمل جنسية أخرى، وأن لا يكون قد أدين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، وأن يحصل على تزكية 5000 مواطن ليبي.

ومنح الرئيس صلاحيات صلاحية اختيار رئيس الوزراء أو إعفائه من مهامه وتكليفه بتشكيل حكومته، وتمثيل الدولة دبلوماسيا، فضلا عن مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين السفراء وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ .

واختارت القاعدة أن تكون إقالة الرئيس أو اتهامه بالخيانة العظمى تحت يدي أغلبية أعضاء البرلمان الليبي بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن يحاكم أمام المحكمة العليا .

وستكون اختصاصات مجلس الوزراء تنفيذية تتمثل في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقية الدولية، وأيضا اشترط أن يكون متقلد أي منصب في مجلس الوزراء ليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى ولا متهم في قضايا .

وحاولت القاعدة الدستورية أن تعالج مسألة التفرد في القرار فأعطت معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، أما عن رئيس الوزراء، فصلاحياته تقتصر على الدعوة للاجتماعات والتشاور حول حكومته مع رئيس الحكومة، وتعيين وكلاء الوزارات.

وجاء في بنود القاعدة الدستورية أن تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، على أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية، ويتاح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات دون الترشح، حسب القاعدة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here