المجلس الأعلى للدولة الليبي يصوت على قاعدة دستورية أخرى ويحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها

19
المجلس الأعلى للدولة الليبي يصوت على قاعدة دستورية أخرى ويحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها
المجلس الأعلى للدولة الليبي يصوت على قاعدة دستورية أخرى ويحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها

أفريقيا برسليبيا. أعلن المجلس الأعلى للدولة عقب تعليقه لجلسته الأحد، عن قيامه بالتصويت بالقبول على القاعدة الدستوريّة التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل والتي أعدها من خلال لجنة متخصصة شكلها المجلس .

وقال في بيان له، إن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وإن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، موضحاً أن من الأولويات للسلطة التشريعية المقبلة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأقر المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين (النواب والشيوخ)، معلناً أنه سيحيل مشروع القاعدة الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب للتوافق عليها وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي.

وأكد الأعلى للدولة أنه سيحيل القاعدة الدستورية ومشاريع القوانين أيضاً إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية وفق قوله.

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بإصدار قانون انتخاب الرئيس دون استشارة المجلس الأعلى للدولة أو إشراكه في إعدادها، فضلاً عن اعتماد القانون من قبل رئيس المجلس دون تصويت من الأعضاء .

ورداً على الإجراء الأحادي، طالب مجلس الدولة المفوضية العليا للانتخابات بعدم التعامل مع أي قوانين تصدر بالمخالفة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

ودعا عدد من الأطراف المحلية والدولية مجلسي الدولة والنواب إلى التفاهم بشأن المسار الدستوري، لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر.

وتنص المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والمضمن في الإعلان الدستوري، على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب، تقوم بصياغة التشريعات الانتخابية.

ونصت المادة الأولى من القاعدة الدستورية التي أقرها مجلس الدولة وحصلت “القدس العربي” على نسخة منها، على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة، ليتكون من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فيما تنص المادة الثانية على أن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء يُنتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي وفق ما يحدده القانون.

كما تضمنت المادة الثالثة الاشتراط على المترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيّاً مسلماً وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأي شروط أخرى يحددها القانون، كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح، وفق المادة 14.

أما المادة الرابعة فنصت على أن تكون مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس، وفي كل الأحوال لا يجوز تمديد ولاية المجلس بعد انقضاء مدته.

وتضمنت المادة الخامسة أن يعقد مجلس النواب اجتماعاته برئاسة الأكبر سناً وأن يكون أصغر الأعضاء مقرراً له، خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات. أما المادة السادسة فأن ينتخب المجلس رئيساً له في أول اجتماع، وأن يضع نظامه الداخلي خلال شهر على أن يكون مقره في طرابلس.

أما مجلس الشيوخ فأقر المجلس الأعلى للدولة أن يتألف من 78 عضواً، وأن ينتخبوا بالاقتراع الحر المباشر بشروط الترشح ذاتها، على أن يتولى مراجعة نصوص القانون التي يتوجب إحالتها إليه من قبل مجلس النواب، وأن يصدق على ترشيحات المجلس للمناصب السيادية، على أن تشكل لجان مشتركة بينهم في حال اختلافهم.

أما عن القاعدة الدستورية للسلطة التنفيذية، فقد نص الباب الثاني من القانون، وتحديداً في المادة 36، على أن تناط السلطلة التنفيذية برئيس الدولة والحكومة وفق أحكام هذا النظام، ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.

وجاء في المادة 37 أن يحافظ رئيس الدولة على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشهب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق النصوص الدستورية.

وأما عن شروط الترشح التي جاءت في المادة 38 لمنصب رئيس الدولة، فقد جاء على رأسها أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين، وتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح، وأن يكون مسلماً ليبي الجنسية، لوالدين مسلمين ليبيين، ولا يحمل أي جنسية أخرى.

كما اشترط الترشح على منصب رئيس الدولة، أن يكون حاملاً لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

أما عن ترشح العسكريين فقد تضمنت الشروط ألا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية، ويشترط فيمن كان عسكريّاً أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان، على الأقل، قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادراً على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون.

ونصت المادة 39 على أن ينتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر. وقال السنوسي القمي، رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية في المجلس الأعلى للدولة، في تصريح لـ”القدس العربي” أن أجواء جلسة المجلس الأعلى اليوم كانت إيجابية جداً وكان هناك تفاعل ملحوظ من قبل أعضاء المجلس لما عرض من اللجنة.

وأوضح أنه عرض اليوم مشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون الانتخابات التشريعية، وقد سماه مجلس الدولة (مجلس الأمة) والذي يتكون من غرفتين: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

وأشار القمي إلى أن الخطوة القادمة التي سيقوم بها المجلس تتمثل في إحالة هذه القوانين اإى المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب لإقرارها، كما سيقوم المجلس بإحالة هذه المشاريع إلى البعثة أيضاً باعتبارها الراعية للعملية السياسية في ليبيا، موضحاً أن قانون انتخاب الرئيس الذي وضعه المجلس الأعلى للدولة تفادى ما دار من جدل حول بعض البنود التي وضعها مجلس النواب.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here