موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر فتواه حول طعون محامي الرئيس السابق

10
موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر فتواه حول طعون محامي الرئيس السابق
موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر فتواه حول طعون محامي الرئيس السابق

أفريقيا برس – موريتانيا. أصدر المجلس الدستوري الموريتاني الأربعاء فتواه حول الطعن المقدم إليه من طرف رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه بعدم دستورية محاكمته، فاتحا بذلك الباب أمام محاكمة الرئيس السابق ومجموعته التي كانت قد توقفت قبل أسبوعين انتظارا لهذه الفتوى.

وأكد المجلس قبوله للطعون شكلا، بموجب مقتضيات المادة 86 (جديدة) من الدستور التي تنص على أنه “يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحق والحرية التي يضمنها الدستور”.

وأكد المجلس في فتواه “قبوله للطعن المقدم إليه شكلا وفقا للمادة 86 (جديدة) من الدستور والمادة 4 من القانون النظامي رقم 2018/13 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري”، مبرزا في فتواه “أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور”، وأن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور شريطة حذف “هيئات التحقيق والحكم”، كما أن “المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية لا تخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور”.

وأنهى المجلس الدستوري الموريتاني الثلاثاء مداولاته حول طعون تقدم بها إليه دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، على أساس ملفه المحال إليه من المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، وهو الملف الشامل للرئيس السابق ولعدد من أقربائه وأعوانه.

وطعن دفاع الرئيس السابق في المادة 16 من قانون الفساد التي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع “أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي”.

كما قدم دفاع الرئيس السابق طعنا في المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع ولد عبد العزيز أنه “يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين”.

وقدم دفاع الرئيس السابق كذلك طعنا في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.

ويفتح صدور فتوى المجلس الدستوري الموريتاني الباب أمام استئناف المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد لجلساتها المخصصة منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من أقربائه وأعوانه السابقين.

وشهدت الجلسات الخمس التي عقدتها المحكمة الجنائية معركة بين المحامين، حول عدد من الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفوع لأصل الملف.

وتمحورت هذه الدفوع بالأساس حول قضايا بينها اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.

ولكن الادعاء العام وفريق الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الطعن في دستورية المحاكمة، وقالوا إن حصانة رئيس الجمهورية لا تكون إلا فيما يتعلق بمهامه الدستورية كرئيس للجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز لا تدخل ضمن دائرة مهامه الدستورية.

ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.

وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس