أفريقيا برس – المغرب. طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بحذف مجموعة من التعديلات التي تقترحها وزارة الداخلية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تتعلق بمنع المشبوهين والمحكوم عليهم ابتدائيا في ملفات جنائية، فيما تشبثت فرق الأغلبية بهذه التعديلات التي تروم تخليق المؤسسة البرلمانية.
وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 26 نونبر 2025، أن مجموعة العدالة والتنمية قدمت تعديلا يرمي إلى حذف بند ينص على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية من أجل جناية.
وبررت المجموعة هذا التعديل، تضيف الجريدة، بأنه يتعارض مع حق المشتبه فيه في التقاضي على درجتين، كما اعتبرته مسا مباشرا بالفصل 23 من الدستور الذي يقرر أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وبالفصل 119 الذي ينص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو منهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وطالبت المجموعة بحذف بند في القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، ينص على منع المحكومين بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، أو تتجاوز ستة أشهر موقوفة التنفيذ من الترشح للانتخابات.
وبرر نواب البيجيدي ذلك بكون هذا البند يكرس تشديدا في الحرمان من ممارسة الحق في التصويت، وأشاروا إلى أن فلسفة العقاب في النص الجنائي تقتضي أن لكل فعل عقوبة واحدة، ولا يمكن أن تتجاوز ذلك إلى إضافة عقوبة ثانية على نفس الفعل تتمثل في الحرمان من ممارسة أحد الحقوق الوطنية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أوضح أثناء مناقشة القوانين الانتخابية في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه في ما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، فإن ذلك سيترتب عنه منع المعني بالأمر من الترشح ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية.
وأكد لفتيت أنه اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه بكيفية فورية فقدان الأهلية الانتخابية، مبرزا أن التعديلات التي تخص إسقاط أهلية بعض المترشحين تبدو قاسية، لكنها ليست كذلك البتة، لأن الوقار الذي يجب أن يتمتع به مجلس النواب يفرض ذلك.
وتابع وزير الداخلية بالقول: «هذا ليس منعا للناس من السياسة والعمل السياسي، وإنما هو سعي نحو حماية المجلس بقوة القانون»، مؤكدا أن الغاية من إسقاط أهلية الترشيح من صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي أو حكم استئنافي في ملف جنحي أو المتابعين في حالة تلبس هي حماية مؤسسة البرلمان، بموجب القانون دائما.
وأبرز أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى الحد من الشبهات التي تثار اليوم حول البرلمان خاصة وأن عددا من النواب تتم متابعتهم قبل دخولهم للمؤسسة أو أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تمس بقرينة البراءة، مضيفا بلهجة صارمة: «إذا لم يبتعد الشخص المشبوه هو بنفسه، فعلينا أن نبعده نحن».
وحسب مشروع القانون، يمنع من الترشح لمجلس النواب، الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي المجلس النواب.
وتنص المواد 62 إلى 65 من القانون المذكور، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.
ويحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
كما ينص المشروع على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وكذلك الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة، أو التفالس، أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة، أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير، أو الغدر، أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
ويمنع من الترشح كل من ضبط في حالة تلبس من أجل الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التاثير على تصويتهم أو القيام، خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما المجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
ولا يؤهل للترشح للبرلمان الأشخاص المحكومون بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها سابقا، باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط الا تقترن بجنحة القرار.





