أفريقيا برس – المغرب. حرص وزير الداخلية، هذا الأربعاء، على توضيح المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وقد أثار هذا النص، الذي وافقت عليه حكومة أخنوش مؤخرًا، ردود فعل واسعة.
وتنص المادة الجديدة على عقوبات حبسية بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم بأي وسيلة.
وشدد الوزير على أن حماية النقاش العام من المعلومات المضللة أمر ضروري للحفاظ على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وضمان مصداقية المؤسسات التمثيلية.
بنكيران والعزيز يطالبان بسحب المادة
دافع لفتيت عن هذه «الإجراءات الرادعة»، مؤكدًا أنها «تهدف إلى حماية الشفافية وأمن العملية الانتخابية من حملات التضليل الرقمي التي قد تقوض شرعية المؤسسات المنتخبة». كما أشار إلى «القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في صناعة صور ووثائق وتصريحات مزيفة تنتشر بسرعة، مما يجعل التحقق منها أو تصحيحها أمرًا بالغ الصعوبة».
أعاد الوزير التأكيد على أن الفقرة الثانية من المادة قد صيغت «بدقة ووضوح»، وأنها «لا تترك مجالًا لأي تفسير». وأوضح أن هذه الفقرة «تخص حصريًا نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة بوسائل تكنولوجية حديثة بهدف التشكيك في العملية الانتخابية، وليس لها أي علاقة بتقييد حرية التعبير أو قمع الأصوات المنتقدة».
المادة 2 أثارت جدلاً حادًا في المغرب. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، طالب بسحبها. وقال: «لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنعنا من الشك في نتائج الانتخابات. هذا ليس ديمقراطيًا. لدي الحق في الشك، ولا يحق لأحد أن يمنعني. إسكات الناس بهذه الطريقة ليس له مكان في مملكة محمد السادس ولا يليق بالمغرب لعامي 2025 و2026»، حسب تعبيره. كما أطلق الأمين العام لفيدرالية اليسار، عبد السلام العزيز، نفس الدعوة، مطالبًا أيضًا بإلغاء هذا النص المثير للجدل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس





