لفتيت يشهر لائحة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية

1
لفتيت يشهر لائحة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية
لفتيت يشهر لائحة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية

أفريقيا برس – المغرب. أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس.

وتابعت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 14 نونبر 2025، تفاصيل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، والذي خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، مبينة أن لفتيت، اعتبر أنه، وفي سياق تصور شمولي، وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العملية الانتخابية، فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية.

وأوضحت اليومية، في متابعتها، أن وزير الداخلية شدد على أن تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية، بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي، مبرزا أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة، مشيرة إلى أن لفتيت لفت الانتباه إلى أن المشروع يرمي أيضا إلى تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات، وطيلة الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، وخلال المدة الانتدابية برمتها.

وأضاف مقال الجريدة أن المسؤول الحكومي بيَّن في هذا السياق أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع، على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها بحكم القانون فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.

وأشارت اليومية إلى أنه بالنسبة إلى الأشخاص المتابعين في حالة تلبس، فإن المنع من الترشح بالنسبة إلى هذه الفئة يسري مع انطلاق فترة إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، بحيث إن كل لائحة ترشيح تتضمن اسم مترشح ضبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة، أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة، سيتم رفضها بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، إذا تم ضبط المترشح المعني في حالة تلبس خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطه بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات.

وتابعت اليومية في خبرها أن وزير الداخلية أشار إلى أنه في ما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، فإن ذلك سيترتب عليه منع المعني بالأمر من الترشح، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث أكد لفتيت أنه اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عليه بكيفية فورية فقدان الأهلية الانتخابية.

وبينت « الأخبار » في متابعتها، أنه في نفس التوجه الرامي إلى تخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يضيف وزير الداخلية، ولوضع حد للوضعية الحالية التي تتيح للمنتخبين الذين تم عزلهم من مسؤولية انتدابية، بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة، استرداد الأهلية الانتخابية، بعد انصرام مدة انتدابية واحدة، والعودة لتولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات التمثيلية، مما يجر على الفاعل السياسي والحزبي انتقادات من لدن الرأي العام الوطني، ويمس بسمعة هذه المؤسسات، ينص المشروع على تشديد آثار العقوبة في حق المنتخبين الذين وقع عزلهم من مسؤولية انتدابية، من خلال تمديد فترة منعهم من الترشح إلى مدتين انتدابيتين كاملتين، إذ شدد لفتيت على أن هذا الإجراء سيساهم في حث المنتخبين على التحلي بخصال الاستقامة والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات الترابية التي يوجدون على رأسها.

وأبرز مقال الصحيفة أن لفتيت ذكر أنه في إطار الانفتاح على الكفاءات والخبرات التي يمكنها أن تشكل قيمة مضافة داخل المؤسسة التشريعية، وتدعم قدراتها على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وكذا الإسهام في تجويد التشريعات المتعلقة على الخصوص بتدبير الشأن العام الترابي، يقترح المشروع إلغاء القيد الذي تم اعتماده بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021، والمتعلق بمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 الف نسمة، وذلك من خلال إعادة فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة، وسعيا إلى الحيلولة دون قيام بعض فئات أطر وموظفي الدولة الذين كانوا بحكم وظائفهم يصدرون قرارات ذات تأثير مباشر على المواطنات والمواطنين باستغلال نفوذهم، فإن المشروع يقترح مضاعفة فترة المنع من الترشح بالنسبة إلى هؤلاء المسؤولين في مجموع تراب المملكة، من سنة واحدة إلى سنتين.

ويقترح المشروع أيضا، رفع مدة المنع من الترشح على صعيد الدوائر الانتخابية التي كانوا يشتغلون بها من سنتين إلى أربع سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء مزاولة مهامهم، حيث واستكمالا لهذا الإجراء، يقترح المشروع كذلك إدراج الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم، ضمن فئات الأطر والموظفين الممنوعين من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بغرض ضمان حياد موظفي الإدارة الترابية إزاء العمليات الانتخابية، وتحقيق تكافؤ الفرص المنشود بين المترشحين المتنافسين.

وبخصوص بعض النواب الذين يوجدون رهن الاعتقال لمدة غير يسيرة، ومع ذلك يحتفظون بصفتهم النيابية، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة النيابية بصفة خاصة، والعمل السياسي بصفة عامة، يقترح القانون التصدي لهذه الحالة من خلال إقرار نفس الإجراء المعمول به في مجالس الجماعات الترابية، حيث ينص المشروع على تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، وذلك بناء على إحالة إلى المحكمة الدستورية من لدن النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية، أو من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

وفي سياق الحرص على ترتيب الآثار على الأحكام المُفقدة للأهلية الانتخابية في حق كل نائب معني، أبرزت اليومية أن المشروع ينص على أنه يتعين على كل محكمة أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب، تبليغ نسخة منه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدوره إلى الوالي أو العامل المعني، ليتسنى له عند الاقتضاء، إحالة طلب تجريد النائب المعني من عضويته إلى المحكمة الدستورية، ولضمان تفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بحالات التنافي، حيث يخول المشروع للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، على غرار مكتب مجلس النواب ووزير العدل، صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية من أجل إعلان إقالة النائب المعني.

وفي إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية، يقترح المشروع اعتماد الصرامة في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع، وبهذا الخصوص ينص المشروع على تشديد العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المقررة بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات، إذ ولتأكيد الإرادة القوية للسلطات العمومية على المضي قدما في اتجاه تأهيل الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يقترح المشروع تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة، التي تحدد العقوبات بالنسبة إلى الجرائم الانتخابية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث تم بهذا الخصوص رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية إلى الضعف على الأقل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس