تونس تتجه لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات بدون رصيد

16
تونس تتجه لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات بدون رصيد
تونس تتجه لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات بدون رصيد

أفريقيا برس – تونس. تتجه سلطات تونس نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيك بدون رصيد استجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين.

وأمس الثلاثاء، تحدّث الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية.

وقال الرئيس بحسب بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة: “يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”.

وتأتي مطالب تغيير قانون الشيكات دون رصيد بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك العام الماضي، وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج هربا من أحكام سجنية قاسية بعد دخولهم في دوامة العجز المالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية عموما.

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي.

وأكد حواص أن إلغاء عقوبة الحبس للملاحقين في قضايا الشيكات عبر إلغاء أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية سينهي معاناة آلاف التونسيين من أبرزهم صغار ومتوسطو المستثمرين الذين يدفعون ثمنا غاليا بسبب نقص السيولة لديهم واستعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة.

وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.

ومواد القانون التجاري التونسي المتعلقة بقضايا الشيك دون رصيد محل نقد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بتنقيحها لمنع انهيار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تكابد من أجل البقاء في ظرف اقتصادي صعب.

كما تواجه مواد القانون انتقادات من قبل منظمات دولية حيث تعتبر الأمم المتحدة أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الشيك دون رصيد مخالفة لأحكام المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة الدولي، الذي صادقت عليه تونس ودخل حيز التنفيذ منذ 1976، والذي ينص على أنه “لا يجوز حبس أي شخص لأنه لم يف بالتزاماته التعاقدية”.

وتكشف بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي سنة 2022 حول وسائل الدفع أن الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك جرى تداوله العام الماضي.

وبيّنت ذات الأرقام أن قيمة الشيكات المرفوضة بلغت 2,9 مليار دينار من القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها والمقدرة بـ118,4 مليار دينار، وذكرت ذات البيانات أن الدفع عن طريق الشيكات تطور خلال سنة 2022 بنسبة 16,8% مقارنة بسنة 2021.

ويطالب أرباب الأعمال في تونس بسن مشروع قانون في اتجاه مراجعة أحكام القانون التجاري المتعلّقة بقضايا الشيكات المدفوعة وإدراجها في قانون التجارة ومن بينها اعتماد الشيك الإلكتروني وتعديل اللوائح المتعلقة بالتحويلات والبطاقات المصرفية.

وتفرض المصارف التونسية على الشيك دون رصيد ثلاثة أصناف من العمولات تتراوح ما بين 90 و150 في مرحلة أولى ثم 95 دينارا عن كل ورقة في الملف الذي تتم إحالته للقضاء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما يتعلق بـ”العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد”، مشروطا بالإدلاء بما يفيد خلاصها ودفع مصاريف.

وتشير بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي مرت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 173 ألفا خلال السنة القضائية 2016 -2017 ثم إلى 193 ألفا خلال العام القضائي 2017 -2018.

(الدولار= 3.1 دنانير)

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here