هيئة الكرامة: لم يقع بعد ضبط الوحدة الحسابية لتعويض المتضررين

28

قال رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمّد بن سالم أنّه لم يقع بعد ضبط الوحدة الحسابية الذي سيتمّ اعتمادها لقيمة التعويض للانتهاكات والتي وردت بالقرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ هذه الوحدة الحسابيّة تتعلّق أساسا بالمقدار المالي الذي سيتمّ اعتماده للأصناف المعنيّة بالتعويض موضّحا أنّ أقصاها سيكون للانتهاكات التي مسّت الحق في الحياة والتي سيقع ضبطها استئناسا بالتجارب المقارنة.

من جهة أخرى أكّد بن سالم ضرورة فتح حساب جار لصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد الذي صدر الأمر الحكومي المتعلّق به منذ شهر مارس 2018 والذي تساهم فيه الدولة ب 10 آلاف مليون دينار. ولفت إلى أنّ تعويض الضحايا وتمويل الصندوق لن يقتصر على مساهمة الدولة فحسب وإنما على الهبات من جهة والأموال الراجعة للدولة من آلية التحكيم والمصالحة من جهة ثانية، قائلا انّ الضغوط التي سلّطت على آلية التحكيم والمصالحة والنزعة التي اعتمدها البعض على غرار وزير أملاك الدولة السابق حالت دون أن تكون العائدات أكبر.

من جهة أخرى أوضح بن سالم أنّه سيتمّ منح الضحايا 3 خيارات حول طريقة التعويض سواء بتمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض المستحق لهم أو منحهم جراية عمريّة أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفّل بها صندوق الكرامة طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل خاصّة في ظلّ استعداد عدّة دول لتنفيذ هذه الفكرة في شكل هبات على غرار ألمانيا.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت الجمعة نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار. وأوضحت أن القرار الإطاري يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين وهي مرتبة كالتالي: أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والإدماج وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار. أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة.

ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.

ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وقد تراوحت نسب الضوارب بين 70 إلى 25 في المائة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here