إفراج فوري عن المحتجز تعسفيًّا وحماية المبلغين عن الجرائم

0
إفراج فوري عن المحتجز تعسفيًّا وحماية المبلغين عن الجرائم
إفراج فوري عن المحتجز تعسفيًّا وحماية المبلغين عن الجرائم

أفريقيا برس – الجزائر. اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني إدخال تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمنت الإفراج الفوري عن كل محتجز يثبت أن احتجازه غير قانوني أو تجاوز الآجال القانونية، مع إمكانية فتح تحقيق في ظروف احتجازه.

كما ألزمت التعديلات قاضي الحريات بإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، يتضمن ملاحظاته بشأن مدى احترام الحريات خلال مختلف مراحل الإجراءات الجزائية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، وذلك بحضور مندوبي أصحابها، إلى جانب إطارات ممثلين عن وزارة العدل. خلال الاجتماع، تطرق أعضاء اللجنة ومكتبها إلى مقترح التعديلات المحالة إليها، والتي بلغ عددها 87 تعديلا.

واقترح نواب الغرفة السفلى للبرلمان، ضمن التعديلات، تعزيز حماية المبلّغين عن الجرائم، وذلك بتوفير الأمن القانوني لهم بالنظر إلى ما قد يتعرضون له من ضغوط أو تهديدات تمسّ بوضعهم، نتيجة تعسف في استعمال السلطة ضدهم.

وتنص المادة 08 المعدّلة على استكمال الفقرة الثانية منها بإضافة بند يضمن “حماية المبلّغ من أي تعسف أو استغلال للسلطة يمس بمركزه القانوني وحقوقه المهنية”.

ومن بين أبرز التعديلات أيضًا، إدراج تقرير سنوي حول احترام الحريات، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ مبدأ الرقابة القضائية المؤسساتية وتعزيز المساءلة بشأن مدى الالتزام بالحقوق والحريات أثناء تنفيذ الإجراءات القضائية.

ويقضي التعديل المدرج في المادة 204 مكرر 6، بإلزام قاضي الحريات والاحتجاز بإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى المجلس الأعلى للقضاء، يتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأن احترام الحريات الأساسية خلال مختلف مراحل الإجراءات الجزائية.

كما اقترح النواب تمكين قاضي الحريات من إصدار أوامر بالإفراج الفوري عن كل محتجز يثبت أن احتجازه غير قانوني أو تجاوز المدة القانونية، مع منحه صلاحية فتح تحقيق حول ظروف الاحتجاز.

ويأتي هذا التعديل المدرج في المادة 204 مكرر 3 في إطار تعزيز دور قاضي الحريات كضامن مباشر للحرية الفردية، وتفعيل آلية سريعة وفعالة لإنهاء التوقيفات غير القانونية ومساءلة المسؤولين عنها.

ومن جهة أخرى، شملت التعديلات بندا يسمح للمتهم بإعادة الطعن بالنقض، في حال تم رفض طعنه الأول بسبب خطأ من المحامي أو وفاته أو تعرضه لمرض حال دون إيداع المذكرة في الآجال القانونية المحددة بـ60 يوما، وذلك وفقًا لنص المادة 627.

أما المادة 642، فتنص على أنه إذا تبين من فحص القضية وجود بطلان أو سقوط الحق في الطعن، يصدر رئيس الغرفة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، أمرًا بعدم قبول الطعن. غير أنه في حال عدم التزام محامي الطاعن بالشروط المنصوص عليها بسبب خطأ منه أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطاعن، وأدى ذلك إلى رفض الطعن، فإنه يجوز للطاعن إعادة رفع طعنه مرة ثانية عن طريق محام معتمد لدى المحكمة العليا.

هذا، وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد طالب بلقاء وزير العدل لطفي بوجمعة من أجل مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

وذكر اتحاد المحامين بأنه “تبنى مراسلة رئيسه، إبراهيم طايري، الموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل حافظ الأختام، يوم 24 أفريل الماضي”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here