أفريقيا برس – الجزائر. شدد مشروع قانون المرور الجديد العقوبات الردعية على المخالفين لقوانين السياقة، وكيّف عددا من المخالفات المؤدية إلى القتل الخطأ في خانة الجنح والجنايات، حيث تصل الأحكام الجزائية فيها إلى 15 سنة سجنا نافذا، في حين تم تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تقدر بـ200 مليون سنتيم لأصحاب مركبات الوزن الثقيل والبضائع والنقل الجماعي والمدرسي.
وفي التفاصيل التي تضمنها مشروع قانون المرور الجديد، فقد تم تكييف عدد من التجاوزات المؤدية إلى القتل الخطأ عبر الطرقات، من مخالفة إلى جنحة يعاقب عليها القانون، حسب المادة 123، بحبس تصل مدته إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جريمة القتل الخطأ أو تسبب بغير قصد في ذلك، على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق.
وعندما يؤدي حادث المرور المرتكب في نفس الظروف، بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو المدرسي أو نقل البضائع أو المواد الخطرة، إلى وفاة شخص، تشدد العقوبات إذ تسلط على السائق أحكام بالسجن المؤقت، لمدة تتراوح من 7 سنوات إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج.
في حين تعاقب المادة 124 من النص التشريعي الجديد، بالحبس لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 700.000دج، كل سائق كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة في حالة تناولها، أو حاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، وذلك بعدم التوقف أو بالفرار أو بتغيير الأماكن أو بأي طريقة أخرى، أو أنه لا يحوز على رخصة سياقة أو كانت الرخصة غير صالحة نتيجة نفاد رصيد النقاط بالرغم من صدور حكم قضائي قضى بسحب رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها.
كما تسلط نفس العقوبة أيضا على كل من ارتكب ذات الجريمة برخصة سياقة لا تتضمن صنف المركبة التي يقودها، أو بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة السياقة، أو استعمل يدويّا الهاتف المحمول أو وسائل التصنت السمعي عن طريق الأذنين أثناء السياقة، أرتكب الجريمة عن طريق الإفراط في السرعة أو قام بالوقوف أو التوقف الخطيرين ولم يحترم الأولوية القانونية أو قام بمناورات خطيرة أو أن السائق تجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي أو المدرسي أو قام بالسير مع حمولة زائدة.
وبالمقابل، فإن المادة 125، تعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 8 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 800.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جريمة القتل الخطأ إثر حادث مرور وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، وعندما ترتكب جريمة القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو المدرسي أو نقل البضائع أو المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج.
كما رفعت المادة 126 من العقوبات لتصل إلى 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 120 مليون سنتيم، في حق كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ إثر حادث مرور مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
فيما يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 15 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو النقل المدرسي أو نقل البضائع أو المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في وفاة شخص.
أقصى العقوبات للحمولة الزائدة… و15 سنة في حال الخمر والمخدرات
وبخصوص الحمولة الزائدة، فقد سلط المشرع في المادة 127 من ذات القانون، عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500.000 و1.000.000 دينار جزائري، ضد كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3,5 طن أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 10 مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، في حال ارتكب جريمة الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة.
وتسلط عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 1.000.000 و1.500.000 دينار جزائري إذا ارتكبت جريمة القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و أو المؤثرات العقلية.
في حين تشدد العقوبات لتصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تقدر بـ200 مليون سنتيم ضد كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو النقل المدرسي أو نقل البضائع أو المواد الخطرة، تسبب في وفاة عدة أشخاص على إثر ارتكابه لحادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 123 و124 فقرة 1 و125 فقرة 1 و126 فقرة 1 و127 من هذا القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس





