أفريقيا برس – الجزائر. اقترحت لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني تعديل نص المادة 9 من مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية بتقليص مدة الخبرة لشغل مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام من 15 سنة إلى 10 سنوات.
وأدرجت اللجنة حسب التقرير التمهيدي 14 تعديلا على نص المشروع المنتظر عرضه أمام النواب، الثلاثاء، بالغرفة السفلى للبرلمان من بينها المادة 9 التي اقترحت فيها اللجنة تعديلا يتعلق بتقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر من 15 سنة إلى 10 سنوات لفتح المجال لجيل الشباب لشغل مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام المكتوبة والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معيار الأقدمية.
كما عدلت اللجنة نص المادة 2 التي تُعرّف نشاط الصحافة الإلكترونية وذلك بإدراج المحتوى السمعي البصري ضمن هذا المجال على أن يكون – حسبهم- مطابقا للمحتوى المكتوب المنشور في الصحيفة الإلكترونية، لأن التنصيص على مطابقة المكتوب للسمعي البصري جاء للتفريق بين هذا النوع من النشاط وبين بعض الأشكال التي تنشر في الانترنيت منها “راديو واب وتلفزيون واب” الخاضع للقانون السمعي البصري.
واقترحت اللجنة حسب التقرير التمهيدي تعديل المادة 15 التي تُحدد المدة الزمنية لصدور النشرية الدورية، وذلك في مدة أقصاها 6 أشهر ابتداء من تاريخ التصريح بها، حيث طالب أعضاء اللجنة بإلغاء التصريح التلقائي للنشريات الدورية وذلك لتجنب دخول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية في متاهات القضاء في حال قررت وقف نشاط هذه النشريات.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 16 التي عدلت من قبل اللجنة، وذلك من خلال تحديد معيار عدم الصدور بعدد النشريات في السنة عوض الأيام إضفاء للدقة.
وجاءت المادة المعدلة على الشكل التالي: “يجب أن تصدر النشرية الدورية بانتظام، وفي حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المُبرر 30 عددا في السنة بالنسبة للنشريات الدورية اليومية و8 أعداد في السنة بالنسبة للنشريات الأسبوعية و4 أعداد للنشريات الدورية الأخرى تلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى الجهة القضائية المختصة لتوقيف النشاط”.
أما المادة 43 اقترحت اللجنة تعديلها بالتنصيص على حالة رئيس الحكومة في اقتراح أعضاء السلطة وجاءت المادة كالتالي: “تتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة”.
بالمقابل جاءت التعديلات الأخرى على غرار المواد 45، 46، 48، 49، 63، 68′′ من نص المشروع شكلية.
أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أدخلت اللجنة في تقريرها التمهيدي 22 تعديلا، في حين ينتظر أن تضيف اللجنة في تقريرها التكميلي التعديلات المقترحة من قبل وزارة الاتصال أبرزها تعديل المادة 30 التي حددت نسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين في رأسمال المؤسسات العمومية بـ40 بالمائة، وهي النقطة التي رفضها مهنيو القطاع.
وجاء في الصياغة المعدلة للمادة 30 المعروضة على أعضاء لجنة الثقافة والاتصال أنه: “يمكن أن تكون مساهمة الصحفيين أو مهنيي قطاع الإعلام في الرأسمال الاجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز لرخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة أو موضوعاتية طبقا للمادة 11 من نص القانون، في حدود 20 بالمائة من رأس المال الاجتماعي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس





