رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

1
رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات
رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

أفريقيا برس – الجزائر. تضمن مشروع قانون التعبئة العامة المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني مجموعة من التدابير الصارمة تهدف إلى تعزيز استعداد البلاد لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد أمنها واستقرارها.

ومن أبرز ما تضمنه المشروع تحديد كيفيات تسخير الموارد البشرية والمادية لضمان استعداد كل القطاعات الوزارية لأداء مهامها بكفاءة في حالات الطوارئ، فضلا عن تحديد آليات التعبئة والمعنيين بها. فضلا عن فرض إجراءات عقابية رادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون مع تعليق التقاعد للوظائف الحيوية التي تتطلبها حالة التعبئة، وفرض قيود مشددة على تصدير المواد الاستراتيجية.

ويهدف مشروع قانون التعبئة العامة إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.

كما يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية. وكذا بهدف استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال خاصة بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري وكل النصوص التطبيقية الخاصة به.

ويوضح مشروع هذا القانون بأن التعبئة العامة ترتكز على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور.

وتتطلب حسب المُشرع الجزائري مشاركة القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين، بهدف ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني وكذا وضع القدرات الوطنية تحت التصرف الصالح المجهود الحربي.

وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون، المتضمن 69 مادة موزعة على 7 فصول، على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، طبقا للمادة 99 من الدستور، ويوضح كذلك كيفيات ومتطلبات تنظيمها والأعمال المشتركة والأعمال الخاصة الواجب اتخاذها من أجل تحضيرها وتنفيذها.

كما تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.

وضع الإجراءات والتدابير حيز التطبيق… هكذا تتم عملية التعبئة

وحسب النص الجديد، تتم التعبئة العامة من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير بداية من وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكمها، وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة، تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة، تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين، إعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة، إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها، صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه.

الوزارات المعنية بالتعبئة العامة

يتخذ رئيس الجمهورية قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء، إذا تعرضت البلاد لخطر داهم يهدد مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك، وفقا لأحكام الدستور.

ويحدد رئيس الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي، المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة وتوجيهاتها. يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بينما يشرف وزير الدفاع الوطني على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، من خلال آلية تُنشأ على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية.

تتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة. وتشرف وزارة الشؤون الخارجية على تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بدورهم في الدفاع عن الوطن، وعلى توعية الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية بشرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حال وقوع العدوان أو اقترابه.

كما تسهر وزارة الداخلية على ضمان تنسيق الجماعات المحلية مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، عبر إعداد قاعدة بيانات محدثة للمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتها. مع تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بواجباتهم ومخاطر التخلي عنها خلال التعبئة العامة.

وتُعدّ وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارات المعنية، خطط تعبئة مهنيي الصحة، وتضع الوسائل والهياكل والمؤسسات الصحية والمستلزمات الطبية تحت التصرف.

إمكانية تعليق الإحالة على التقاعد

عند تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا القطاعان العمومي والخاص، أداء مهامها بشكل عادي مع إيلاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة. ويترتب على ذلك انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق إنهاء الخدمة النهائية لجميع المستخدمين العسكريين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط. كما تتخذ الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال والتدابير المرتبطة بالتعبئة، ويتم تعليق الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف أو مناصب لها صلة مباشرة باحتياجات التعبئة العامة.

إشراك المواطنين في التعبئة… ومنع التصدير إلا بتصريح رسمي

يتعين على الهيئات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب المجتمع المدني، الإسهام والمشاركة في دعم تنفيذ أعمال التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة.

ويُفرض على كل مواطن الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما من خلال الاستجابة الفورية لأوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والاستجابة دون تأخير لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي حسب القوانين السارية.

كما يتوجب على المواطنين التقيد الصارم بالتدابير التي تتخذها السلطات المختصة في إطار حالة التعبئة العامة، والامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات، خصوصا عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، قد تمس بالتعبئة العامة أو تؤثر سلبا على سير تنفيذها.

ويلتزم المواطنون أيضا بالتبليغ الفوري للسلطات العمومية المختصة عن أي رعية من دولة معادية موجود فوق التراب الوطني، أو عن أي أفعال أو أعمال قد تعرقل تنفيذ عملية التعبئة العامة.

وفي حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو المواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية.

عقوبات صارمة لمخالفي التعبئة العامة

وحسب النص، يُعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300.000 دينار جزائري ومليون دينار كل من يستعمل بصورة غير شرعية، لصالحه أو لصالح الغير، الممتلكات العامة أو الخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استعمال سلطة التسخير المخولة له بموجب هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف دينار 20.000 دينار وثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها السلطات المعنية، أو يقدم معلومات ناقصة أو مغلوطة بهدف التستر على التجهيزات أو العتاد المزمع تعبئتهما.

وتنص المادة 53 على معاقبة كل من يدلي بتصريحات أو يقدم بيانات تتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة بدون ترخيص من السلطات المختصة، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عام حبسًا لمن يرفض الاستجابة لتدابير الدفاع

ويعاقب بموجب المادة 54، بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة مالية من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى مائة ألف دينار 100.000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يرفض الاستجابة الفورية لتدابير الدفاع الشعبي أو أوامر التسخير.

كما تنص المادة 55 على العقوبة نفسها بحق من يخالف التدابير المتعلقة بالتنقل والدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه خلال حالة التعبئة العامة.

وبموجب المادة 56، يعاقب كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة، خاصة عبر التكنولوجيات الحديثة، معلومات تهدف إلى عرقلة سير التعبئة العامة، بالحبس من سنتين إلى 6 سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار 200.000 دينار إلى ستمائة ألف دينار 600.000 دينار جزائري.

أما المادة 57، فتفرض الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من ستين ألف دينار 60.000 دينار جزائري إلى مائتي ألف دينار 200.000 دينار جزائري أو إحدى العقوبتين، لكل من يمتنع عمدًا عن تبليغ السلطات المختصة بتواجد رعايا من دولة معادية على التراب الجزائري مع علمه بذلك.

10 سنوات حبسًا لمن ينشر تحضيرات التعبئة

كما تنص المادة 58 على معاقبة كل من يفشي، بأي وسيلة، معلومات سرية تخص تحضير التعبئة العامة أو تنفيذها، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000 دينار إلى مليون دينار.

وتعاقب المادة 59 كل شخص مسخر ضمن التعبئة العامة يتخلى عن عمله أو يرفض الاستمرار فيه دون مبرر قانوني، بالحبس من شهرين إلى 3 سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000 دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000 دينار جزائري.

نفقات التعبئة على عاتق الدولة

أما من الناحية المالية، فتحدد المادة 63 أن النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة تتحملها ميزانية الدولة، فيما تنص المادة 64 على تسجيل الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية كل وزارة معنية وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة والختامية، تخضع، بموجب المادة 65، كل جهة أو شخص يطلع على وثائق أو معلومات خاصة بالتعبئة العامة إلى إجراءات التأهيل القانونية. ولا يُعفى، حسب المادة 66، المحكوم عليه بالجنح المنصوص عليها في المادتين 54 و55 من التزاماته تجاه التعبئة العامة.

وتوضح المادة 67 أن أحكام هذا القانون تطبق أيضا في حالات التعبئة الجزئية لمواجهة تهديدات محدودة في الزمان والمكان. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم وفقًا للمادة 68.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here