برلمان مصر يرجئ مناقشة ضريبة التصرفات العقارية لتغيّب وزير المالية

10
برلمان مصر يرجئ مناقشة ضريبة التصرفات العقارية لتغيّب وزير المالية
برلمان مصر يرجئ مناقشة ضريبة التصرفات العقارية لتغيّب وزير المالية

أفريقيا برس – مصر. أرجأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الأحد، مناقشات تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الهادف إلى فرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية قبل تاريخ تعديل القانون في 19 مايو/أيار 2013، واستمرار العمل بالضريبة العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة العقار اعتباراً من هذا التاريخ، وإلزام البائع الأخير بسداد الضريبة مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وقال رئيس اللجنة فخري الفقي، إن تأجيل مناقشات القانون يرجع إلى تغيب وزير المالية محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، مستطرداً: “تعديل القانون هام جداً، وتجب مناقشته في حضور ممثلي الحكومة، لا سيما أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة جراء ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وفرض ضريبة التصرفات العقارية”.

وأضاف الفقي أن “التعديل يمثل إصلاحاً هيكلياً لأنه يهدف إلى تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات وإشهارها، ومن ثم تنشيط منظومة التمويل العقاري”، على حسب قوله.

فيما تساءل وكيل اللجنة مصطفى سالم: “لماذا غاب وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الضرائب العقارية ونائبه؟ التمثيل الحكومي أمام اللجنة غير ملائم، ويجب تأجيل مناقشات القانون إلى حين حضور تمثيل مناسب من الحكومة”.

وقالت النائبة ميرفت إلكسان: “نحن مع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب مطالب باستيفاء النواحي الدستورية، والتأكد من دستورية المواد المطروح تعديلها في القانون”، متسائلة: “ما الذي سوف يجذب المواطن حتى يسجل عقاره بعد أن كان غير خاضع للضريبة؟”.

وقال النائب عبد المنعم إمام: “هذا القانون أثار لغطاً كبيراً في الشارع، والأولى هو تقديم الحكومة تشريعاً شاملاً لتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم، بدلاً من التمييز بينهم بناءً على تاريخ محدد، وهو ما يترتب عليه شبهة عدم الدستورية في بعض مواد القانون، فضلاً عن التلاعب في العقود لجعلها قبل تاريخ 19 مايو/أيار 2013”.

وفرض تعديل القانون ضريبة مقطوعة قبل هذا التاريخ بقيمة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، وذلك من دون توقيع غرامات تأخير.

وبعد ذلك التاريخ، تكون ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، سواء كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت عليها، أو كانت إقامتها على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك.

وأعفى التعديل الوحدات السكنية في القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى تاريخ 25 يوليو/تموز 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، في إطار تشجيع إنشاء الشركات المساهمة.

في سياق متصل، وافقت لجنة الإسكان في البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام إيجار الأماكن لغير غرض السكن، في ما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية حصراً من دون غيرها، والذي قضى بإخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادتها بصفة سنوية بنسبة 15%.

وحسب التعديل، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية، وفي حالة عدم التزام المستأجر بتسليم العقار يلجأ صاحب الملك للقضاء، ويطلب طرد الممتنع، وإخلاء المكان من دون الإخلال بالحق في التعويض.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here