مصر تشترط الحصول على موافقات أمنية لممارسة 83 نشاطاً تجارياً

6
مصر تشترط الحصول على موافقات أمنية لممارسة 83 نشاطاً تجارياً
مصر تشترط الحصول على موافقات أمنية لممارسة 83 نشاطاً تجارياً

أفريقيا برس – مصر. تقدم عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، الأحد، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بشأن نشر الجريدة الرسمية قراراً بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطاً تجارياً من أنشطة المحال العامة.

وقال البياضي، في سؤاله، إن “القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريباً لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية”، متسائلاً “لماذا تشترط الحكومة حصول المواطنين على موافقات أمنية لأنشطة تجارية بسيطة؟ وهل هذا يهدف إلى تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم وضع المزيد من التعقيدات؟”.

ودان البياضي توسع الحكومة في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، مستطرداً: “الحكومة تقول في تصريحاتها إنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات؟ وإتاحة فرص العمل للشباب؟ بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه”.

وطالب البياضي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بإحالة سؤاله بصفة عاجلة إلى اللجان البرلمانية المختصة، وذلك لمناقشته في حضور جميع الوزراء المعنيين بالقرار أو من ينوب عنهم”.

وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتباراً من اليوم، والذي يضع نظاماً جديداً لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض “صادمة”، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار)، بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة)، مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها: محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها (العمومية – المركزية – الأسبوعية)، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية (بلايستيشن).

كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.

وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاغاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

يذكر أن القانون استثنى محال ودور وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفاً. وإغلاق المحل إدارياً عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here