البرلمان يستأنف انعقاده مطلع أكتوبر بإقرار مقترحات حكومية

12
البرلمان يستأنف انعقاده مطلع أكتوبر بإقرار مقترحات حكومية
البرلمان يستأنف انعقاده مطلع أكتوبر بإقرار مقترحات حكومية

أفريقيا برس – مصر. يستأنف مجلس النواب المصري انعقاد جلساته في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس لافتتاح دور انعقاده السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل. ويشترط اعتماد البرلمان الموازنة العامة للدولة قبل فض جلساته، بحسب أحكام الدستور واللائحة المنظمة لعمل المجلس.

وقال مصدر برلماني، إن المجلس سوف يستهل أعماله بالتصويت على حزمة من التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال فترة الإجازة النيابية. وفي مقدمة هذه المقترحات تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، والخاص بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاماً إلى 15 عاماً.

وأوضح المصدر أن تعديل القانون يهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، من خلال توسيع قاعدة المتقدمين للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، وفرض غرامة 100 جنيه (الدولار يساوي 19.4 جنيهاً)، في حال التأخر عن استخراج البطاقة خلال هذه المدة، وأخرى بقيمة 50 جنيهاً في حال التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها.

تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة

وتابع المصدر أن المجلس سيصوت أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي قضى بعدم جواز النزول بالعقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا درجة واحدة فقط. يضاف إلى ذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الهادف إلى تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية شبكة المحمول غير الشرعية.

ووقع التعديل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما حظر استيراد أي من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن التعديل استهدف تشديد عقوبة كل من استورد، أو صنع، أو جمع، أو سوق أياً من معدات الاتصالات، من دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات

واستطرد بأن حزمة التشريعات المقدمة من الحكومة تشمل تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، الخاص بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. والأخير يعد امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس/ آذار 2016 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

واختص التعديل “اللجنة العليا للتعويضات” في وزارة الإسكان والمرافق تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة المحددة، والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية بفعل تحرير سعر صرف الجنيه، والتي تكون الدولة، أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الشخصيات الاعتبارية العامة طرفاً فيها، عن الأعمال المُنفذة بداية من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير لسبب يرجع إلى المتعاقد.

وحسب المصدر نفسه، تشمل التشريعات المقرر التصويت عليها في الجلسات الأولى لانعقاد البرلمان تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة إلى حين توفيق أوضاعها.

وكان هذا التعديل قد أعد بناءً على طلب “الهيئة العامة للتنمية الصناعية”، اتساقاً مع توجهات الدولة إزاء تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المُرخص لها.

وأجاز التعديل للهيئة – خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون – منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المُرخص لها القائمة وقت العمل به، من أجل توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ووفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، مع الجواز للأخير بصلاحية تجديد التصاريح لمدتين أخريين.

كما تشمل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً، تطبيقاً لحكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي اشترط أن يُقام في واحدة من قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والسياحة، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.

واشترط مشروع القرار توفر معيارين على الأقل من المعايير التالية في المشروع: أن يساهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

كما اشترط أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المُحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون الاستثمار، والمادة 9 من لائحته التنفيذية، والضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وتضمنت المعايير أن يستهدف المشروع تقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات والمستلزمات في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة باقتطاع قيمة المكونات المستوردة من كلفة المنتج.

لا استجواب لأي وزير

وكان مجلس النواب قد فض دور انعقاده السنوي الثاني في 5 يوليو/ تموز الماضي، من دون أن يقدم استجواباً واحداً لأي من وزراء الحكومة. في المقابل أقر 184 تشريعاً، غالبيتها الكاسحة مقدمة من الحكومة، إضافة إلى 51 اتفاقية قروض، ومنح دولية، ساهمت في رفع الدين الخارجي للبلاد من 134.8 مليار دولار إلى 157.8 ملياراً، بزيادة قوامها 23 مليار دولار في عام واحد.

وضاعف البرلمان المصري من مخصصات وبدلات ومكافآت نوابه، إذ بلغت آخر موازنة سنوية له نحو 1.47 مليار جنيه. فيما واجه اتهامات بأن تشريعاته تأتي إرضاءً للحكومة والنظام، ولو على حساب مصالح قطاع عريض من المواطنين.

ارتفاع الموازنة السنوية لمجلس النواب

وارتفعت الموازنة السنوية لمجلس النواب مرات عدة، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، وزيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021. يُذكر أن السيسي أصدر قراراً أيضاً بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، في 4 أكتوبر المقبل، لافتتاح دور انعقاده السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ثلثهم مُعين بقرار من رئيس الجمهورية، وقد حصلوا على رواتب وبدلات سنوية تبلغ 474 مليوناً و840 ألف جنيه في العام المالي 2020-2021، علماً أن المجلس ما هو إلا “هيئة استشارية” لمجلس النواب، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية تجاه الحكومة.

وأنشئ المجلس كغرفة ثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور في مصر عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، وفق مراقبين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here