أفريقيا برس – مصر. أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم الأحد، قرارًا حمل الرقم 1104 لسنة 2025 بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر، حيث نصّ القرار على زيادة رسوم استخراج الجواز المقروء آليًا من 450 إلى 500 جنيه، ومضاعفة رسوم طلب استخراج جواز السفر (بدل فاقد أو تالف)، بالإضافة إلى سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. وألغى القرار كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل، بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم جوازات السفر واستخراجها.
وبذلك ترتفع رسوم إصدار جواز السفر العادي في مصر إلى 1385 جنيهًا، والمستعجل إلى 1725 جنيهًا، وما يعرف بـ (VIP) إلى 2950 جنيهًا، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 400 جنيه ضمانًا اجتماعيًا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و1510 جنيهات رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف بدلاً من 755 جنيهًا.
إلى جانب ذلك، تُحصل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو/تموز 2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي لم تكن تتجاوز 135 جنيهًا في عام 2018، علمًا بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميًا على مؤشر “هينلي لجوازات السفر الدوري” (HVRI)، استنادًا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
وتستخدم السلطات المصرية جواز السفر أداةَ عقاب لمن تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين، إذ وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سابقًا عشرات الحالات لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم. كذلك اعتمد النظام في السنوات السابقة سياسة التضييق على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تجديد جوازات السفر لعدد كبير من الرموز السياسية والإعلاميين المقيمين في الخارج، تحت ذريعة أن تجديد جواز السفر يحتاج إلى “موافقة أمنية”.
وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس