أفريقيا برس – موريتانيا. رفض وكيل النيابة أحمد المصطفى في مداخلة له صباح الإثنين أمام دورة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد المكرسة منذ أيام لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وأحد عشر متهماً من معاونيه وأقربائه، جميع الدفوعات الشكلية التي كان دفاع الرئيس السابق قد تقدم بها في الجلسات السابقة، وبخاصة ما أكده دفاعه من أن الرئيس السابق محصن بالمادة 93 من الدستور.
وخصصت المحكمة التي كانت قد استجوبت مساء الإثنين، كافة المتهمين وأبلغتهم بالتهم الموجهة إليهم، جلستها الصباحية الثلاثاء للاستماع لردود النيابة على فريق الدفاع عن الرئيس السابق ومجموعته. ودعا وكيل النيابة المحكمة إلى رفض ما تقدم به محامو الرئيس السابق من دفوع، والشروع في المحاكمة. وأوضح أحمد المصطفى في ردوده “أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق حالياً، خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية”.
وقال: “الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استناداً إلى المادة 93 من الدستور متجاوز ولم يعد في محله، لأن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، الذي تم تأكيده من طرف المحكمة العليا”.
وأشار إلى “أنه بتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا، تصبح متابعة الرئيس السابق لازمة أمام محكمة عادية تحكم بالقانون العادي في الأشخاص المحالين إليها حسب المادة 33 من قانون الفساد”. وأضاف “أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبداً في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، لأنها من الصلاحيات الدستورية التي لا يمكن أن يتابع الرئيس فيها لا أثناء مهامه ولا بعدها، لكن الأفعال التي لا تدخل في المهام الدستورية للرئيس، يضيف وكيل النيابة، تكون محصنة تحصيناً مؤقتاً خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد، ومن الأمثلة عليها حالة الاعتداء اللفظي أو المادي على أحد الوزراء، ففيها يكون الرئيس محصناً طيلة فترته في الرئاسة لكن يمكن متابعته بعد ذلك، لأن الفعل المرتكب ليس من الوظائف الدستورية للرئيس”، وفق تعبيره.
وأضاف الوكيل “إن القول بأن رئيس الجمهورية محصن أبداً يتنافى مع الشرع والقانون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى أحد الصحابة بعد تعرضه لضربة منه، أثناء تسوية صفوف الجيش ليستحله من هذا التصرف رغم عصمته، وهو ما يعني أن لا حصانة مطلقة ولا أحد يقول بها”.
وأكد أحمد المصطفى “أن قانون الشفافية المالية ينص في المادة 8 على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته، وفي المادة 11 يكون الإعلان أمام القضاء، متسائلاً: ما الفائدة من الإعلان عن الممتلكات إذا لم يكن في الإمكان متابعة الرئيس في حالة ارتكابه لخطأ؟”.
وواصلت المحكمة بعد ظهر الثلاثاء استماعها لمرافعات الطرف المدني، ومن المتوقع أن تحسم قرارها حول الدفوع الشكلية المتعلقة بالمادة 93 من الدستور، وهو ما سيمكنها من التجاوز خلال جلسة اليوم الأربعاء، ومن الدخول في عمق المحاكمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس