70 نائبا مهدّدون بمغادرة البرلمان بسبب “الشريك التجاري”

70 نائبا مهدّدون بمغادرة البرلمان بسبب “الشريك التجاري”
70 نائبا مهدّدون بمغادرة البرلمان بسبب “الشريك التجاري”

أفريقيا برس – الجزائر. وجد، 70 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أنفسهم في ورطة بسبب إدراجهم في قائمة المعنيين بحالات التنافي مع العهدة التشريعية الحالية، بحجة “الشريك التجاري”.

ويأتي ذلك نتيجة مراسلات تلقتها إدارة المجلس من المركز الوطني للسجل التجاري، كشفت عن وجود أسماء لنواب في سجلات تجارية لشركاء سابقين، مارسوا معهم نشاطا تجاريا في الماضي، دون حذف اسمهم اليوم من السجل، مع العلم أن النواب المعنيين لا يحملون صفة “مسيّر الشركة”، وهو الوضع الذي اعتبرته إدارة البرلمان غير قانوني، في وقت أثار هذا القرار استغراب النواب الذين أكدوا غياب مادة قانونية واضحة تفصّل في وضع الشريك التجاري وتثبت حالات التنافي.

وحسب مصادر “الشروق” فقد أمهلت إدارة المجلس النواب المعنيين بحالات التنافي مهلة لتسوية وضعيتهم وإلا سيكونون مضطرين لمغادرة المجلس وفق ما ينص عليه الدستور.

وحسب النواب المعنيين بحالات التنافي، فإن القراءة القانونية الجديدة التي اعتمدتها إدارة المجلس، سببت لهم صعوبة في تسوية وضعيتهم القانونية، لاسيما مع إدراج مسألة الشريك التجاري ضمن حالات التنافي، وهي الحالة التي تم اعتمدها لأول مرة، قائلين: “من الصعب تسوية هذه الوضعية.. لكن الشيء المؤكد أننا اليوم لسنا مسيرين لشركات، كما يوجد بيننا نواب صيادلة وموثقون، والقانون واضح في هذه المسألة لذلك نرجو أن يتم إنصافنا وأن تعالج هذه الوضعية”.

بالمقابل، أشارت – مصادرنا- أن من بين المعنيين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يوجد فيها نواب ورؤساء كتل ولجان برلمانية، وحتى نواب الرئيس، وهي القضية التي أثارت زوبعة في قبة زيغود يوسف وأدخلت النواب في حالة من الخوف والهلع دفعتهم للإسراع في تسوية وضعيتهم بينما وجد البعض منهم صعوبة في ذلك.

ومعلوم أن نص المادة 118 من الدستور واضحة فكل منتخب سواء عضو بمجلس الأمة أو نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عليه التفرغ لممارسة عهدته كاملة، ولا يمكن له الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى، على غرار وظيفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية، أو له عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب، إضافة إلى وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، ونفس الأمر بالنسبة لمنصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو حتى فلاحي.

ويتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال ثلاثين يوما الموالية لتنصيب أجهزته ويحيل مكتب المجلس التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها.

وفي حال ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية أو الاستقالة وفي حال عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه، وفي حالة انقضاء الآجال المحددة مع استمرار حالة التنافي يعتبر العضو المعني مستقبلا تلقائيا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here