تعرف على مضمون قانون الانتخابات الجديد في 20 نقطة

8
تعرف على مضمون قانون الانتخابات الجديد في 20 نقطة
تعرف على مضمون قانون الانتخابات الجديد في 20 نقطة

افريقيا برسالجزائر. صادق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع قانون الانتخابات في نسخته النهائية خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهذا أهم ما جاء فيه:

توجيهات رئيس الجمهورية الجديدة:

مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.

رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن .

ـ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة كما كان في قانون الانتخابات السابق.

ـ ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.

ـ التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية.

هذا ما حمله مشروع قانون الانتخابات المصادق عليه:

انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني:

1-أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج (المادة 189).

2-مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص على الأقل ثلث الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، ويكون ثلث مترشحي القائمة يملكون مستوى تعليمي جامعي (المادة 189).

3-الراغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة متم لعهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، كما لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حال عدم إتمام أي عضو من أعضائها عهدة كاملة (المادة 219).

انتخاب أعضاء المجلس البلدية والولائية:

4-أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون “لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج (المادة167).

5- مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.

الشروط المطلوبة في الناخب:

7-القوائم دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة (المادة 61).

8-كل مترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 ألف دج ( المادة 248).

– تزكية القائمة من طرف حزب تحصل على خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها حسب المادة 176.

تمويل الحملة الانتخابية:

9-يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز (المادة 74 )

10-يحظر على أي مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبة من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية (المادة87).

11-يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية (المادة75).

12-موارد التمويل مساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية”،(المادة 86)

13- كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية (المادة 90)

14-حدد المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود 20 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (المادة 87 )

15-لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج (المادة 89).

سلطة الانتخابات:

16-إدارة ومراقبة مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية من صلاحية السلطة الوطنية المستقلة (المادة 6) لأول مرة.

17-رئيس السلطة ينتخب من طرف أعضاء مجلسها “بأغلبية الأصوات لعهدة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها 6 سنوات (المادة 26)

18-السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج (المادة 9).

19-السلطة المستقلة تتلقى كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو والاستفتائية يرد من الأحزاب السياسية أو من المترشحين أو الناخبين (المادة 13).

20-حسابات السلطة المستقلة للانتخابات، وحصائلها المالية تخضع للمراقبة البعدية لمجلس المحاسبة (المادة 17).

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here