افريقيا برس – الجزائر. أقرَ مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي عقوبات جزائية على الجامعات الخاصة التي تخالف دفتر الشروط قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حال الاستمرار في النشاط بعد سحب الرخصة وغرامة مالية من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار.
ويرمي مشروع القانون الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد إثرائه من قبل الأسرة الجامعية لتنظيم إنشاء الجامعات الخاصة في الجزائر، حيث يتطلب ذلك رخصة يسلمها الوزير المكلف بالتعليم العالي مع احترام عدة شروط، منها أن يتمتع مدير المؤسسة الخاصة بالجنسية الجزائرية، وتوفر الهياكل القاعدية والتجهيزات الضرورية، وتوظيف أساتذة مؤهلين لضمان التأطير البيداغوجي للتكوين العالي الذي يستجيب للاحتياجات الوطنية المحددة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، مع إثبات رأسمال اجتماعي يساوي على الأقل الرأسمال الاجتماعي الذي يشترطه التشريع المعمول به لإنشاء شركة مساهمة، فضلا عن احترام عناصر الهوية الوطنية والخصوصيات الدينية والثقافية الوطنية.
وفرض مشروع القانون عقوبات في حال مخالفة دفتر الشروط منها سحب الرخصة، وعقوبة مالية تقدر بـ100 ألف دينار حتى 500 ألف دينار في حال مخالفة أحكام المادة 125 والتي تنص بأن: “الرخصة المسلمة تبين التخصصات وشهادات التكوين العالي التي سلمت من أجلها، ويخضع أي تعديل لواحد من العناصر الأساسية المؤدية إلى تسليمها إلى موافقة مسبقة للوزير المكلف بالتعليم العالي”.
ويعاقب كل من يستمر في نشاطاته بعد سحب الرخصة بالحبس من ستة أشهر إلى اثني عشر شهرا وبغرامة مالية من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار، وفي حال لم تظهر على وثائق المؤسسة عبارة “خاصة” بأحرف مطابقة لتلك المستعملة للاسم الحقيقي وكذا رقم وتاريخ الرخصة المسلمة من الوزير، يعاقب على ذلك بغرامة مالية من مليون دينار إلى خمسمائة مليون دينار دون المساس بحق الطلبة في التعويض.
إنشاء جامعات خاصة أجنبية يخضع للاتفاقات الثنائية للدولة
وحدد المشروع عدة شروط أخرى لنشاط الجامعات الخاصة، حيث يتكفل الوزير عند كل دخول جامعي، بنشر قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال، وكذا قائمة التخصصات المضمونة، ويمنع منعا باتا قيام المؤسسة بإشهار مضلل للطلبة، حيث تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية وللمتابعة والتقييم من الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويتم تزويدها بهياكل ضمان الجودة، ويتم تقييمها من الوكالة الوطنية لضمان الجودة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، ويشترط لإنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي من طرف أشخاص أجانب، المساهمة في الابتكار والتكفل بالتكوينات في تخصصات جديدة، حيث يخضع ذلك إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه من طرف الدولة الجزائرية.
لا غلق لمؤسسة التكوين الخاصة إلا بموافقة الوزير
ويمنع القانون غلق مؤسسة خاصة للتكوين العالي خلال السنة الجامعية بمبادرة من الشخص المعنوي المؤسس أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيلها، فيما يتولى وزير القطاع في حالة القوة القاهرة التي يستحيل معها متابعة نشاط الجامعة الخاصة، أو سحب الرخصة المسلمة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين مسير من بين سلك أساتذة التعليم العالي المنتمين لمؤسسات عمومية للتكوين العالي حفاظا على مصالح الطلبة، ولا يمكن خلال هذه الفترة حجز أو بيع الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة الضرورية للسير الحسن للتكوين، وفي حال غلق مؤسسة خاصة للتكوين العالي في نهاية السنة الجامعية، يتم تحويل الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي القريبة منها، وفق كيفيات وشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.