الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد

16

تبنى المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، على ثلاث تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين و العاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة.

و صادق المجلس على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الذين يمارسون نشاطا مهنيا ، سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص، إمكانية الانتساب الى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.

و حسب التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) الذي اقترحته النائب زرفة بن نوراد (جبهة التحرير الوطني) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني و هو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال و الحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.

الى جانب هذا، صادق المجلس على تعديل اخر (المادة 50 مكرر جديدة) اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1 بالمئة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة و الساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات.

و يهدف التعديل، حسب تقرير اللجنة، الى “ترقية فروع استعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز و الاسترجاع و انشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري و لاسيما الرسكلة للحد من الـتأثير السلبي لهذه النفايات”.

يذكر أن الرسم على استعمال الأطر المطاطية يقدر ب750 دج عن كل اطار مخصص للسيارات الثقيلة و 450 دج عن كل اطار مخصص للسيارات الخفيفة. و يوزع حاصل هذا الرسم بنسبة 35 بالمئة لصالح البلديات و 34 بالمئة لصالح ميزانية الدولة (35 بالمئة قبل تعديل المادة) و 30 بالمئة للصندوق الوطني للتضامن الوطني و 1 بالمئة للصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب التعديل الجديد.

كما صادق المجلس على تعديل شكلي يتعلق بإعادة صياغة المادة 35 من مشروع القانون التي تتعلق بتجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار قصد توضيح أكبر لمحتواها.

و كان النواب قد اقترحوا 21 تعديلا على مشروع القانون، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة، تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض التعديلات الأخرى و سحب بعضها من قبل أصحابها.

و تتعلق أهم اقتراحات التعديل التي تم رفضها بتطبيق ضريبة على الثروة على كل من يملك ثروة تفوق 50 مليون دج و تقليص عدد نسب الرسوم الجمركية من 6 الى 3 و تنويع معايير توزيع الرسم على النشاط المهني على الجماعات المحلية و اعفاء انتاج شراب الجلوكوز من الرسم على القيمة المضافة و رفع الدخل المؤهل للاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري من 24.000 دج الى 36.000 دج .

كما رفض المجلس اقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية أو العمومية و في اطار البيع بالإيجار و الغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح راسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة و الغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية.

و كانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس قد حذفت، بموجب تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، المادة 4 من المشروع و المتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرها 5ر2 بالمئة من رقم الاعمال، باعتبار ان هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي .

كما أدرجت اللجنة أيضا ضمن تقريرها التمهيدي مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل احكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، برفع الاتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد الى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الاتاوة على استعمال انظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك الى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج، مع توزيع حاصل هذه الاتاوى بنسبة 30 بالمئة لصالح ميزانية الدولة، و نسبة 70 بالمئة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.

وقامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين الى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، و هو الاجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية .

كما تم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة و المتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 و ذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها، بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منهاي بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، اصناف السكنات، و الممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية.

و تمحورت تعديلات اللجنة ايضا ادراج مادة جديدة تنص على تعديل احكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ، والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على اكثر تقدير نهاية سنة 2018 ، و ذلك قصد تمديد الاجل الى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.

و هكذا فقد صادق المجلس بالأغلبية على جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها التمهيدي.

من جهة أخرى، اقترحت اللجنة في تقريرها التكميلي جملة من التوصيات تتعلق بالحرص على تشجيع المنتجين المحليين لشراب الجلوكوز الذين يواجهون صعوبات كبيرة لاسيما المنافسة غير العادلة أمام المنتج المستورد.

كما أوصت بالإسراع في تحضير مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من ارساء الإصلاحات اللازمة بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الاقليمية و كذا تثمين ممتلكات البلديات خاصة مراكز الراحة التابعة للمؤسسات العمومية أو التابعة للهيئات ذات الطابع الاداري.

و حثت اللجنة البنوك عل ادراج الصيرفة الاسلامية ضمن منتجاتها البنكية و تفعيل ممارسة العمليات المصرفية البديلة و دعت من جهة أخرى الجهات المختصة الى رقمنة عمليات التصرف في العقارات بالبيع و الهبة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here