أفريقيا برس – الجزائر. اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 11 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية، ركز أبرزها على تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال إلزام الشركاء في المشاريع المنجمية بنسبة مساهمة وطنية لا تقل عن 20 بالمائة، وفق ما جاء في تعديل جوهري مس المادة 102.
ومسّت التعديلات التي قدمها النواب جوانب متعددة من القانون، تتراوح بين تنظيم الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، وضبط آجال استغلال المناجم والمقالع، وكذا نسب المساهمة الوطنية في رأس المال، إضافة إلى ضبط العلاقة بين المُستثمر والدولة في مجال تموين السوق الوطنية.
ومن بين التعديلات ما تعلق بالمعلومات الجيولوجية، حيث شدّد النواب على أن الإيداع القانوني لدى البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية يجب أن يخضع لتنظيم يحدد كيفية تسييره وإجراءات الإيداع، واعتبروا أن هذه المعلومات، التي يتم جمعها ومعالجتها، تعد عملا علميا وتقنيا يتطلب وضوحا قانونيا يضمن حماية المعطيات وحسن استغلالها.
واقترحوا تعديل المادة 33 لتحديد أن الإيداع القانوني يزوّد البنك بالمعلومات التي يتم جمعها، على أن تُحدد كيفيات تسيير هذه العملية عن طريق التنظيم.
وفي جانب استغلال المناجم والمقالع، اقترح النواب تعديل المادة 100 لتبسيطها وجعلها أكثر وضوحا، حيث نصت الصيغة المقترحة على منح ترخيص استغلال المناجم لـ30 سنة، قابلة للتجديد عدة مرات، مع فترة تجديد لا تتجاوز عشرين 20 سنة لكل مرة. أما استغلال المقالع، فيتم عبر رخصة تدوم 15سنة، قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لكل مرة. كما أكد التعديل على أن تجديد رخص الاستغلال يجب أن يكون مرتبطا بوجود احتياطات كافية من المواد المستغلة.
وفي سياق حماية السيادة الاقتصادية، اقترح النواب تعديل المادة 102 بإلزامية أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20 بالمائة من رأس المال في مشاريع الاستغلال، مع حذف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة.
واقتُرح تعديل آخر على المادة 27 يقضي بتمكين كل شخص معني بالاستثمار المنجمي من إنشاء الخرائط الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية، دون أي إجراء خاص، وذلك لضمان أن لا تسلّم هذه الوثائق إلا للمستثمرين الحقيقيين، ومنع وصولها إلى أطراف غير معنية بالنشاط المنجمي.
كما أثار النواب مسألة الآجال الزمنية المحددة في المادة 115، المتعلقة برخص استغلال المقالع، معتبرين أن المدة المقترحة في النص الأصلي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة قصيرة ولا تضمن تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية. واقترحوا تمديد هذه المدة أو إعادة النظر فيها، بما يسمح بجعل الاستثمار المنجمي أكثر استقرارا وجاذبية.
وبهدف إزالة أي لبس في تفسير النصوص، اقترح النواب تعديل صياغة المادة 117، التي تنظم شروط ممارسة النشاطات المنجمية، لتتضمن وجوب استعمال أفضل التقنيات والممارسات الدولية للوقاية من الأضرار التي قد تصيب الأشخاص، الأملاك، المنشآت أو البيئة، مع التركيز على أهمية الاسترجاع الاقتصادي الأمثل للمواد في إطار احترام صارم لقواعد حماية البيئة.
بالمقابل، شدد النواب على تعديل المادة 122 بضرورة أن يتعهد صاحب السند أو الرخصة المنجمية بالمساهمة في تموين السوق الوطنية بالمواد المعدنية أو المتحجرة، باعتبار أن السوق المحلية يجب أن تكون الوجهة الأولى للمنتجات المنجمية، وأوضح النواب أن شروط وكيفيات هذا الالتزام ينبغي أن تدرج ضمن دفتر الأعباء المرفق بالرخصة، لضمان شفافية العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس