أفريقيا برس – الجزائر. تضمّن مشروع قانون جديد يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ تحديد النسبة القصوى لمساحة الشواطئ، التي يمكن منحها للاستغلال السياحي عن طريق حق الامتياز بـ30 بالمائة فقط، مع الإبقاء على 70 بالمائة من المساحة الكلية لكل شاطئ مخصّصة مجانا للمصطافين، بموجب نص قانوني واضح. ويأتي هذا التعديل على القانون 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 لضبط منح الامتيازات وتنظيم الفضاءات الشاطئية، وكذا تحسين نوعية الخدمات، مع اشتراط التأهيل المهني للمستثمرين وتكثيف الرقابة لمنع الاستغلال العشوائي.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى تعديل وتتميم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري سنة 2003 الذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ الذي لم يعرف أي تحيّين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف.
وحسب نص المشروع، فإن التدقيق في أحكام القانون ساري المفعول، بيّن أن تأخر عملية منح الامتياز، مرده تعقد إجراء المصادقة عليه الذي أفضى الى تعطّل استغلال فضاءات الشواطئ المسموحة للسباحة، كما أن عزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة نتج عنه تدني مستوى الخدمات الشاطئية المقدمة للمصطافين.
كما أن الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة، أثّر سلبا على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ المكرّس بموجب أحكام المادة 5 من القانون، وفرض أسعار في غير متناول المواطنين عند ولوجهم إلى فضاءات تابعة للأملاك الوطنية المفتوحة للجمهور بغرض الاستجمام والراحة والترفيه، وهي الوضعية التي عاينتها اللجنة الوطنية المُكلفة بموسم الاصطياف.
وعليه، كان لا بد، يضيف مشروع القانون، من إيجاد حلول مناسبة تسمح بتقديم خدمات ذات جودة للمصطافين خلال مواسم الاصطياف من خلال توفير ظروف الاطمئنان والأمن والخدمات المرضية لقضاء عطلة صيفية مريحة، بما يمكّن من تثمين مؤهلات الشريط الساحلي الوطني الممتد على طول 2148 كلم، واستقطاب السياح من داخل الوطن وكذا أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وحتى السياح الأجانب.
تكليف الوالي بمنح حق الامتياز
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد تنظيم وتثمين الشاطئ، حيث تم تعريف مخطط التهيئة السياحية للشاطئ وتحديد مواصفاته وعناصره، وكذا تحديد أجزاء الشواطئ التي تكون موضوع امتياز طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة، لتفادي المساس بمبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ الذي نصّت عليه المادة 5 من القانون ساري المفعول.
كما تم إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحدّدة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، فضلا عن التنصيص بوضوح بما يتفادى الغموض أو الإبهام على إبقاء أجزاء الشاطئ غير الممنوحة بموجب حق الامتياز فضاء مجانيا للمصطافين، والتي لن تقل نسبتها عن 70 بالمائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة.
ومن بين التعديلات الجديدة، إخضاع منح الامتياز لشرط اكتساب مؤهلات في مجال السياحة أو النشاطات المرتبطة بها، بهدف ضمان تقديم خدمات احترافية ترقى إلى متطلبات السياح واحتياجاتهم، وكذا تسهيل قرار منح حق الامتياز من خلال تبسيط إجراءات المصادقة على اتفاقية الامتياز وتكريسها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
أحكام جديدة تضبط تواجد الآليات العائمة
كما تم إدراج أحكام جديدة متعلقة بتنظيم تواجد الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة، من خلال تخصيص فضاء لها ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، لضمان حماية المصطافين من جهة، وضمان استفادتهم من خدمات الترفيه والنزهة من جهة أخرى.
وتقرر أيضا إدراج أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل ضمن الأعوان المؤهلين لبحث ومعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك لتعزيز عمل الرقابة ومعالجة الفراغ المسجل حاليا.
وحسب المادة 4 من نص المشروع: “تشكّل الشواطئ المسموحة للسباحة فضاءات مفتوحة للجمهور قصد الاستجمام والراحة والترفيه، ويمكن أن يمنح استغلال جزء أو أجزاء منها عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، على ألا تتجاوز المساحة المحدّدة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ. تحدّد مدة الامتياز عن طريق التنظيم ويحدّد دفتر الشروط المواصفات التقنية الإدارية والمالية للامتياز. كما يوقّع الوالي المختص اقليميا على اتفاقية الامتياز”.
شريط خاص لتنقل المصطافين
وحدّد المشروع شريطا خاصا لضمان التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ وذلك في كل جزء محل الامتياز. كما يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدّمة للمصطافين بمقابل داخل جزء الشاطئ الممنوح بموجب حق الامتياز. ويلزم صاحب الامتياز التقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط.
ويتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ المعد حسب الشكل العام للشاطئ، لاسيما المواصفات والعناصر الآتية: “طبيعة الشاطئ، وحدوده، الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية، شريط التنقل الحر للمصطافين، على مستوى الجزء الممنوح بموجب الامتياز، ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، تراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضاء مخصّص للأنشطة الرياضية والترفيهية، وفضاء للراحة، فضاء مخصّص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة.
هذه حالات منح الامتياز عبر التفاوض
تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية، إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ يصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية وحسب المادة 23 من مشروع القانون، يمكن أن يمنح الامتياز عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس