يُواجه الناخبون الذين منحوا توقيعاتهم لأكثر من راغب في الترشح، عقوبات جزائية تصل حد السجن بين 6 أشهر وعام حبسا نافذا، حسب القانون العضوي للانتخابات، في حين نجا الراغبون في الترشح من العقوبة الجزائية. وهو ما يطرح سؤالا حول اطلاع المواطنين على قانون الانتخابات، وهل ستتجه السلطة المستقلة فعليا إلى إيداع شكاوي قضائية؟.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت قد حذرت مرارا وتكرارا، الراغبين في الترشح الـ147 من ظاهرة جمع استمارات مزدوجة، وهي تلك الاستمارات التي يوقع فيها مواطن واحد لأكثر من مرشح، وأيضا من عملية التوقيع المكرر، حيث يتكرر اسم الناخب نفسه مع أكثر من توقيع لنفس المرشح، وأيضا استغلال قصّر لا يملكون بطاقة الناخب في عملية التوقيع.
وحسب أرقام السلطة الوطنية، فقد منح أكثر من 11 ألف مواطن توقيعات مكررة ومزدوجة لـ16 راغبا في الترشح، في وقت بلغ عدد القصر الموقعين على استمارات لمرشحين، أكثر من 33 ألف قاصر، فالراغب في الترشح ضيف محمد جمع بمفرده توقيعات لأكثر من 30 ألف قاصر.. !! وهو ما يعتبر مخالفا للقانون ويدخل في خانة التصريح المزيف، والإشكالية حسب مراقبين هل تلجأ السلطة الوطنية لتطبيق القانون على المخالفين؟
في هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن القانون العضوي للانتخابات، يمنع الناخب من منح توقيعه لأكثر من مترشحين، وينص على إمكانية متابعة ومعاقبة هذا الشخص، بعقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة حبسا مع غرامة مالية، في وقت يحرم المستفيد من هذا التوقيع من الاستمارة فقط.
أما بخصوص استغلال قُصر في التوقيع، فيؤكد محدثنا أن “القانون صامت في هذه النقطة، ولم يتضمن نصّا قانونيا بمعالجة هذه الوضعية”. والغريب في الموضوع حسب لوراري، هو المصادقة على استمارات وقعها قصر من طرف الضباط العموميين، حيث تساءل “كيف صادق الموثقون أو موظفو الحالة المدنية، على استمارة وقعها قاصر دون إظهاره بطاقة تعريفه الوطنية، وجميعنا يعلم أن القاصر لا يملك بطاقة تعريف؟”.
وحمل لوراري المسؤولية لحاملي أختام الدولة، الذين قاموا بالتصديق على الاستمارات، وحسب نص القانون “فإن الشخص الذي يطلب التصديق على توقيعه، يقوم أساسا بالتوقيع أمام ضابط عمومي، سواء كان ضابط الحالة المدنية أو المحضر القضائي أو الموثق أو غيره قبل توقيعه، حيث يقوم بإبراز وثيقة تثبت هويته، تكون مطابقة لهوية للشخص الموقع”.