أفريقيا برس – الجزائر. حددت السلطة الوطنية المٌستقلة للانتخابات كيفيات الفصل في صحة الترشيحات المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الفصل يتم في غضون يومين من تاريخ إيداع المترشح لتصريحه الخاص بالترشح.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال القرار رقم 16 المؤرخ في 26 جانفي المنصرم، عن الكيفيات المحددة للفصل في صحة الترشيحات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، المقرر إجراؤها يوم 9 مارس 2025.
ووفقا للقرار، تتولى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة دراسة صحة الترشيحات، حيث يتم الفصل فيها خلال مدة أقصاها يومين؛ ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ولضمان شفافية العملية وسرعتها، يُكلف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، فور استلام التصريح بالترشح، مقرّرا من بين أعضاء المندوبية لإعداد تقرير تفصيلي عن الترشيح.
ويُلزم القرار العضو المقرر بإعداد تقرير مكتوب في نفس يوم إيداع التصريح بالترشح، يتم تسليمه إلى المنسق الولائي قبل انعقاد الجلسة المخصصة للفصل في صحة الترشيحات. وتتيح الجلسة لأعضاء المندوبية الولائية فرصة مناقشة التقرير وإبداء ملاحظاتهم الشفوية، مما يضمن مراعاة جميع الآراء والملاحظات خلال المداولات.
كما ينص القرار على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة تحتفظ بحق رفض أي ترشح لا يستوفي الشروط القانونية، على أن يكون هذا الرفض مبررا ومعللا بشكل واضح.
وحسب القرار الذي وقعه رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان، يتعين على المندوبية الولائية للسلطة المستقلة إبلاغ المترشحين بقرارات رفض الترشيحات خلال أجل أقصاه يومان كاملان من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
كما نص القرار على أن قرارات الرفض قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، على أن يتم إيداع الطعن في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار للمترشح. وتلتزم المحكمة الإدارية بالفصل في الطعن خلال أربعة أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
وفي حال صدور حكم عن المحكمة الإدارية، يمكن للمترشح الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في غضون أربعة أيام من تاريخ إيداعه، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
كما شدد القرار على ضرورة تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الإدارية النهائية فور تبليغها إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة. ويُلزم المنسق بإعداد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، بناء على الأحكام والقرارات الصادرة.
تهدف هذه الإجراءات الواضحة والمحددة إلى ضمان احترام حقوق المترشحين في تقديم الطعون وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يعكس التزام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوفير بيئة شفافة وعادلة تحترم الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
يأتي هذا في وقت نبهت فيه الأحزاب السياسية قواعدها بالولايات بضرورة توخي الحذر والحيطة في كيفيات إعداد واختيار المرشحين، مشددة على ضرورة ألا يكون الراغب في خوض غمار السينا معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس