إمبراطورية “خربوش” تجرّ أويحيى ويوسفي وولاّة و21 إطارا إلى العدالة

29
إمبراطورية “خربوش” تجرّ أويحيى ويوسفي وولاّة و21 إطارا إلى العدالة
إمبراطورية “خربوش” تجرّ أويحيى ويوسفي وولاّة و21 إطارا إلى العدالة

افريقيا برسالجزائر. شرع قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، الثلاثاء 23 فيفري الجاري في الاستماع للموضوع بشأن المتهمين في قضية فساد ثقيلة، تتعلق برجل الأعمال “خربوش” وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوستري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية، والتي جرت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، إلى جانب ولاة للجمهورية و21 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.

القضية التي باشرها قاضي تحقيق محكمة الغزوات بولاية تلمسان من خلال الاستماع إلى رجل الأعمال خربوش وإخوته، تم إحالتها على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي استمع إلى كل من أحمد أويحيى ويوسف يوسفي، قبل أن يتم إحالتها على القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد، الذي باشر الاستماع في الموضوع يوم الثلاثاء الماضي لإطارات وزارة الصناعة.

وقد أسفرت التحقيقات في ملف مجمع “خربوش” إلى استيراد هذا الأخير لجرارات فلاحية، دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لسنوات عديدة، كما تبين أيضا أن “الإخوة خربوش” استفادوا من قروض بنكية تقدر بملايير الدينارات، وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينار الرمزي، تحت غطاء “تشجيع المنتج الوطني”، يتقدمهم المصنع السابق للزيت بمغنية بمعداته التي تم تخريبها وأراض بالمنطقة الصناعية لمغنية وأخرى “بعين فزة”، اين تم إنجاز مصنع لأغذية الأنعام.

كما يتابع الإخوة “خربوش” بتهريب ملايير الدينارات إلى الخارج، من خلال تنفيذ الشركات الفرعية للمجمع عمليات كبيرة سمحت لهم بإقامة علاقات دائمة مع شركات عالمية، على غرار “كابراري” و”كوليجان” و”إريميك” و”إيديبال بومباس” و”لاكروا سوفريل” و”سيكو” و”نيوتيك بونسيل” و”تسورومي” و”تراكتو تكنيك”.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here