أفريقيا برس – الجزائر. رفع مجموعة من النواب البرلمان الجزائري، إخطارا نيابيا للمحكمة الدستورية، بشأن “سوء تطبيق”، المادة 116 من دستور 2020 التي تكرس حقوق المعارضة البرلمانية.
وتحدث مندوب أصحاب الإخطار، يعقوبي عبد الوهاب، في منشور له، بـ”فايسبوك”، أمس، عن تسجيلهم “خرق” المادة التي تُمكّن من المشـاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما “حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، والتمثيـل الذي يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول، وغيرها من الأنشطة التي تمارسها المعارضة في البرلمان”.
وانطلق النواب في هذا الخيار، من أن “تأويل” المادة 116 و”سوء تطبيقها”، أدى إلى “تهميش دور المعارضة”، و”خرق مبدأ التوازن بين السلطات” و”تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل الأغلبية في مكتب المجلس”.
وتضمن الإخطار الذي رُفع في 4 جوان الجاري، وفق أصحابه، مآخذ حول “المساس بحرية التعبير والاجتماع للمعارضة وتدخلات بعض الوزراء لمصادرة حرية تعبير النواب”.
واشتكى أيضا النواب في إخطارهم من “نشر الردود الحكومية عبر الإعلام بدل الإجابة تحت قبة البرلمان”، و”منع بث مداخلات لنواب المعارضة” و”تعطيل المشاركة التشريعية والرقابية”.
وفي معرض المآخذ، ذكر هؤلاء “رفض مكتب المجلس إحالة تعديلات نواب المعارضة إلى اللجان المختصة”، و”تجاوز المكتب لصلاحياته بتقييم المضمون بدلا من الشكل (مخالفة المواد 14 و61 من النظام الداخلي”.
وتحدث النواب أيضا عن جملة “إقصاءات”، في مقدمتها “تهميش المبادرات البرلمانية لنواب المعارضة (اقتراحات القوانين، لجان تحقيق، استجوابات)، “إقصاء نواب المعارضة من فرص الدبلوماسية البرلمانية” و”رفض غير مبرر لمشاركة نواب المعارضة في عدة مهام خارجية”، و”حرمانهم من التمثيل الدولي دون أسباب قانونية”.
تعطيل تنفيذ الفقرة الأخيرة من المادة 116 وكل ذلك، وفقهم، يتم عبر “توظيف النظام الداخلي كأداة تعطيل بدل تنظيم”.
وتساءل النواب عن الضمانات القانونية والمؤسساتية الفعلية التي تكرّسها المادة 116 لضمان مشاركة المعارضة في العمل التشريعي.. وعن “قيود أو استثناءات ضمنية على هذا الحق، لم تُدرج صراحة ضمن النص الدستوري.
ويبحث رافعو الإخطار عن الآليات الدستورية وحتى القضائية، التي تسمح لهم بتطبيق النصوص الدستورية بقوة أحكامها، كالطعون القانونية المتاحة أمام نواب المعارضة في “حالات التعسف أو التأخير المتعمّد في تطبيق المادة 116”. وفي “حالات امتناع المؤسسات المعنية عن التفاعل الجاد مع الالتزامات الدستورية”.
وبدا النواب منشغلين بطبيعة قرارات مكتب المجلس الشعبي الوطني في مسائل “احترام المبادرات البرلمانية للمعارضة، كطلبات تشكيل لجان التحقيق، أو مقترحات القوانين، أو الاستجوابات “وكيفيات” ضمان إدراجها ضمن أجندة العمل البرلماني في آجال معقولة، دون ربطها بمراجعات داخلية مشروطة بأغلبية لا تملكها المعارضة أصلا”.
وعلى صعيد قانوني وقضائي، تساءل البرلمانيون عن مدى إمكانية اعتبار قرارات مكتب المجلس، عند رفضه لطلبات المعارضة، قرارات إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.. وإذا لم تكن كذلك، فما هي الجهة المختصة؟ وما هو الإجراء المتبع للطعن فيها؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس