جامع الجزائر: الحكومة تصدر 12 قرارا لتأمين المنشأة

6
جامع الجزائر: الحكومة تصدر 12 قرارا لتأمين المنشأة
جامع الجزائر: الحكومة تصدر 12 قرارا لتأمين المنشأة

افريقيا برسالجزائر. أصدرت الحكومة 12 قرارا يهدف إلى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، وكلفت ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المختصة بالسهر على تطبيقها.

وأمضى الوزير الأول عبد العزيز جراد على المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فيفري 2021 الذي صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي حمل هذه القرارات:

1-تكليف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مع استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر.

2-إنشاء، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر، يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية تحت سلطة والي ولاية الجزائر.

3-تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر.

4-تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.

5-طلب الاستشارة فيما يخص إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.

6-يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي.

7-تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.

8-إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية.

9-إزالة كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أو يشوه من صورته الجمالية.

10-استفادة أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بهذه الإجراءات من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

11-منع ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية لجامع الجزائر بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أوالطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، إلا بترخيص خاص تسلمه الجهات المختصة.

12-منع تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر إلا عند الضرورة داخل محيط الحماية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here