أبرز مضامين مسودة قانون التعبئة العامة في الجزائر

3
رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات
رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

أفريقيا برس – الجزائر. أحالت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، على البرلمان مسودة قانون التعبئة العامة الذي يتضمن التدابير الواجب اتخاذها في حال انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني تحت تصرف القوات المسلحة.

وتحدد المسودة التي تضم 69 مادة، كيفية تحضير التعبئة العامة وتنفيذها في البلاد، وذلك ضمن “مساعي الدولة لتعزيز الطاقة الدفاعية لمجابهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية” بهدف ضمان الفعالية “في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني، بمشاركة القطاعين العمومي والخاص ووضع القدرات الوطنية كافة تحت التصرف لصالح المجهود الحربي”.

كما تشرح آليات تنفيذ خطط حالة تعبئة جزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، أو “خطط التعبئة العامة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني التي تتولى تسيير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تساهم في المجهود الحربي، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، وفرض قيود في مجال تصدير المنتجات والمواد الاستهلاكية التي لها صلة باحتياجات القوات المسلحة”.

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق في 20 إبريل/نيسان الجاري على المسودة، وفقاً للمادة الـ99 من الدستور الجزائري، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع.

ويحيل القانون إلى تركيز جميع أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وتسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف، وتوضع جميع هذه القدرات تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. وينص على وضع تدابير تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد، وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقيّة والمائية والاستهلاكية الأساسية، بسبب الحاجة الشديدة إليها في ظروف الحرب والتعبئة العامة.

وبخلاف ما كان متوقعاً، فان مسودة قانون التعبئة العامة ركزت بشكل خاص على ظروف انتقال البلاد من حالة سلم إلى حالة الحرب ووقوع خطر وشيك، دون التطرق إلى أوضاع وظروف أخرى قد تتطلب مستوى من التعبئة العامة، كوقوع كوارث طبيعية أو أوبئة على نطاق واسع تستدعي إعلان التعبئة، وتوجيه المجهود الوطني إلى مواجهة مخاطر وتداعيات قد تكون أكثر تأثيراً من الحرب.

وفي سياق ترتيبات التعبئة العامة المسبقة تتولى وزارة الدفاع الوطني ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها، وتنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي، وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، والسهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويات المحلية. ويلزم القانون كل مواطن بالاستجابة دون تأخير” لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والخضوع للتسخير، والتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة، والامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلباً على تنفيذها، وباحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، والاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء”.

ويتولى وزير الداخلية، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليمياً، وضع مخطط حركة النقل والمرور عبر شبكة طرق المواصلات، للنقل العسكري والنقل الاستثنائي وتسهيل تحرك القوات المسلحة. وتتيح المادة الـ38 من مسودة القانون لوزير الداخلية “أن يتخذ إجراء إبعاد، دون آجال، كل رعية، لا سيما من الدولة أو الدول المعادية، مقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه يشكل تهديداً لأمن البلاد”، كما يفرض على كل مواطن جزائري “تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يوجد بالإقليم الجزائري، وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعوق تنفيذ عملية التعبئة العامة”.

عقوبات مشددة

ويولي قانون التعبئة العامة أهمية للجانب الدعائي، عبر “تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة، وإيصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية”، وإعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة، وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي، وتحفيز وتأطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي. وتحث المادة الـ17 من القانون، المجتمع المدني على المسؤولية في تحسيس المواطنين بتعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة، وإبراز واجباتهم تجاهها، وتحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع. ويلاحظ في نص المسودة عدم وجود إشارة الى دور الأحزاب السياسية في التعبئة الشعبية والتوعية السياسية، أو دور البرلمان في ذلك.

وعلى صعيد آخر، تشدد المسودة على أحكام عقابية بحق كل شخص يخالف الدعوة وأحكام التعبئة العامة، وكل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير، وكل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه، وكل شخص جرى تسخيره في إطار التعبئة العامة، تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، وبعقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة.

ويقرّ القانون الذي سيبدأ البرلمان الجزائري مناقشته قريباً عقوبة بالسجن لعشر سنوات في حق كل من أفشى بأي وسيلة كانت معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها، كما يعاقب بالسجن كل من امتنع عمداً عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات أو عتاد يراد تعبئتهما. كما يعاقب بالسجن كل من يدلي بتصريح أو يقدم بياناً يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، دون ترخيص من السلطات المؤهلة، وكل من يمتنع عمداً عن تبليغ مصالح الأمن المختصة بوجود كل مواطن من الدولة أو الدول المعادية في الإقليم الجزائري، مع علمه بذلك.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here