أفريقيا برس – الجزائر. حددت وزارة الدفاع الوطني، في قرار وزاري مشترك، شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مؤكدة أن المركز الوطني المختص هو الجهة الوحيدة المخولة لمنح الترخيص باستخدامها داخل التراب الوطني، سواء كانت موجهة للأغراض الترفيهية والمهنية أو تابعة للدولة وتستخدم في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وجاء القرار، الذي وقعه كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير النقل، صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليضع إطارا قانونيا دقيقا يحدد طبيعة المنظومات المعنية وكيفيات اعتمادها من قبل الجهات المختصة.
وأوضح القرار أن المقصود بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو كل منظومة طائرة بدون طيار صنعت وسوقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون أن تخضع لتغيير هيكلي أو برمجي، أو تلك التي صنعت للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق.
وفي هذا الإطار، نص القرار على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو الجهة الوحيدة المؤهلة للمصادقة على هذه المنظومات، حيث تخضع أي منظومة جاهزة للاستخدام داخل التراب الوطني للحصول على شهادة مصادقة يسلمها المركز الوطني، وتثبت هذه الشهادة تطابق المنظومة مع النظام المعمول به في هذا المجال وفق التنظيم الساري المفعول.
وتصدر شهادات المصادقة في شكلين، الأول شهادة المصادقة للنوع وتمنح للمنظومات المصنعة بشكل تسلسلي، والثاني شهادة المصادقة المحدودة الموجهة للمنظومات المصنعة بشكل خاص، كما صنف القرار هذه المنظومات إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى تخص الطائرات بدون طيار من الصنف واحد الموجهة للأغراض الترفيهية أو المنافسات، بينما تشمل الفئة الثانية المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار من الأصناف واحد أو اثنين أو ثلاثة والموجهة لأغراض مهنية أو خاصة، أما الفئة الثالثة فتتعلق بالمنظومات التابعة للدولة من الأصناف واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة والمستعملة في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وألزم القرار أصحاب الطلبات بإرفاق ملف المصادقة المودع لدى المركز الوطني بنسخة من الاعتماد أو الترخيص ساري المفعول الصادر عن المركز ذاته، إضافة إلى ملف تقني يتضمن معلومات مفصلة حول المنظومة تشمل دليل الطيران أو طريقة الاستعمال وتعليمات الصيانة وشهادة المطابقة أو التصميم أو ما يعادلها صادرة عن بلد التصنيع أو عن هيئة قانونية مخولة أو المصنع المعتمد.
ويودع ملف المصادقة على مستوى المركز الوطني مقابل وصل إيداع رسمي، على أن يُرفض الملف غير المكتمل مع إبلاغ صاحبه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع، ويحتفظ المركز الوطني بحق إرسال ممثليه إلى موقع المنظومة لفحصها ميدانيًا عند الضرورة، في حين يتعين عليه البت في الطلب خلال أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ قبول الملف.
ويشترط القرار أن تستوفي المنظومات المقترحة للمصادقة مجموعة من المعايير التقنية أهمها أن تكون مزودة بمنظومة يقظة جغرافية ومنظومة تعريف إلكتروني، وأن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما ما يتعلق بنطاقات التردد وقدرات الإرسال المسموح بها والربط بشبكات الاتصال المفتوحة للجمهور، إضافة إلى ضرورة تزويدها بإشارة ضوئية مطابقة للتنظيم الساري المفعول بالنسبة للمنظومات من الفئتين الثانية والثالثة، ويحتفظ المركز الوطني، لدواعٍ تتعلق بالسلامة والأمن، بحق فرض أي شروط إضافية يراها ضرورية قبل منح المصادقة النهائية.
وفي حال قبول الطلب، يُبلغ المركز الوطني صاحبه بقرار المصادقة، أما في حال الرفض فيتم التبليغ بقرار معلل قانونا، مع إلزام صاحب المنظومة بإخطار المركز بأي قرار منع أو قيد تفرضه سلطات بلد المنشأ أو أي بلد آخر تسوق فيه المنظومة، فضلا عن أي معلومات جديدة يمكن أن تؤثر على التقييم التقني للمنظومة المعنية.
كما شدد القرار على أنه لا يمكن عرض أي منظومة مصممة أو مصنعة أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين للمصادقة إلا بعد الحصول على تقرير تقني رسمي صادر طبقا للتنظيم المعمول به.
ويخضع تسليم شهادة المصادقة من طرف المركز الوطني لنفس الأحكام الواردة في القرار حسب فئة المنظومة، في حين نصت المادة الثانية والعشرون على أن المنظومات المصممة أو المصنعة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني والمصادق عليها وفق التنظيم الداخلي للوزارة والموجهة للتسويق، تكون موضوع معادلة مصادقة يسلمها المركز الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس





